للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الكَعْبة» (١)، ورَوَى الخَلاَّلُ بإسْناده: «أنَّ عائشة أمرتْهُ بذلك» (٢)، وهذه قضيَّةٌ انتشرت ولم تُنْكَرْ، فكان كالإجماع، ولأنَّه (٣) مالٌ لله تعالى لم يَبْقَ له مَصرِفٌ، فصُرِفَ إلى المساكِينِ، ولأِنَّ نَفْعَ المسجِدِ عامٌّ، والفقراء (٤) كذلك.

وخَصَّه أبو الخَطَّاب والمجْدُ: بِفُقراءِ جِيرانِه؛ لأِنَّهم أحقُّ بمَعْروفه.

وعنه: لا يُصرَف لهما.

وعنه: بَلَى لمِثْله، واخْتارَهُ الشَّيخُ تقيُّ الدِّين، وقال أيْضًا: وفي سائِرِ المصالِحِ وبِناءِ مَساكِنَ لِمُستَحِقِّ رَيعه القائِمِ بمَصْلَحَته.

قال: وإنْ عَلِمَ أنَّ رَيعَه يَفضُلُ عنه دائمًا وجَبَ صَرْفُه؛ لأِنَّ بقاءَه فسادٌ، وإعطاؤه فوقَ ما قدَّره (٥) الواقِفُ؛ لأِنَّ تَقْديرَه لا يَمنَعُ استحقاقَه كغَيرِ مَسْجِده، وقال: ومثلُه وقْفُ غَيره، ولا يجوز لغَير النَّاظر صَرْفُ الفاضل (٦).

فَرْعٌ: فضْلُ غَلَّةِ موقوفٍ على مُعَيَّنٍ، استحقاقُه مقدَّرٌ؛ يتعيَّن إرصاده (٧)، ذكره أبو الحُسَين والحارثي، ونقل حرْبٌ فِيمَنْ وَقَفَ على قنطرة فانحرف


(١) احتج به في رواية مهنى. ينظر: الوقوف والترجل ص ٣٦.
(٢) أخرجه الخلال في الوقوف (٧٨)، والفاكهي في كتاب مكة كما في الفتح (٣/ ٤٥٨)، والأزرقي في أخبار مكة (١/ ٢٦١)، والبيهقي في الكبرى (٩٧٣١)، من طرق عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه. ولا بأس بإسناده واحتج به أحمد، وأُعلَّ بجهالة أم علقمة، واسمها مرجانة، وأجيب أنه قد وثَّقها ابن حبان والعجلي، وأخرج لها مالك، وعلق لها البخاري بصيغة الجزم، فلا بأس بحديثها لا سيما في الموقوفات، وقد احتج أحمد بخبرٍ لأم علقمة عن عائشة في أن الحامل تحيض، ذكره البيهقي في الكبرى ٧/ ٦٩٥، وعنه ابن القيم في زاد المعاد ٥/ ٦٤٨.
(٣) في (ح): فعلم.
(٤) في (ق): فالفقراء.
(٥) زيد في (ق): له.
(٦) ينظر: الفروع ٧/ ٣٩٦، الاختيارات ص ٢٦٣.
(٧) في (ح): إجارة.