للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعنه: لا يتيمَّم لخوف البرد؛ كمن قدر على تسخين الماء في الوقت، قال في «الشرح» وغيره: متى أمكنه تسخين الماء أو استعماله على وجه يأمن الضَّرر بأنه كلَّما غسل عضوًا ستره؛ لزمه ذلك.

وظاهر المتن: أنَّه لا إعادة، وهو الصَّحيح كالمريض. وعنه: بلى مطلقًا. وعنه: يعيد الحاضر فقط؛ لأنَّه عُذْرٌ نادِر.

مسألة: إذا خاف البَرْدَانُ سقوطَ أصابِعِ قَدميه بخَلع (١) خُفَّيْهِ؛ سقطَ المسحُ، وكفى غسلُ غيرِهما، وتيمَّم لترك مسحِ حائلِ رجليه إن كان به مانِعٌ.

وإن قدر على غسل بعض عضو؛ تيمَّم للباقي.

فرع: إذا أعاد القادِرُ أو البَرْدانُ الصَّلاةَ؛ فالْأُولَى فَرْضُه، قاله أبو المعالي.

وفيه وجْهٌ: الثَّانيةُ، وهو الأصحُّ عند جمهور الشّافِعيَّة.

وللشَّافِعيِّ قوْلٌ: فرضُه إحداهما لا بِعيْنها.

وله قولٌ: كِلاهُما فَرْضٌ، واختاره القَفَّال، والفُورَانِيُّ (٢) وصاحِب


(١) في (و): فخلع.
(٢) هو: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران، أبو القاسم، من فقهاء الشافعية، وهو مقدمهم بمرو، من مصنفاته: الإبانة عن أحكام فروع الديانة، تتمة الإبانة، توفي سنة ٤٦١ هـ. ينظر: وفيات الأعيان ٣/ ١٣٢، الأعلام ٣/ ٣٢٦.