للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يَدِ الْمُتَّهِبِ)؛ كالوديعة والمغصوب (١).

(فَيَكْفِي مُضِيُّ زَمَنٍ يَتَأَتَّى قَبْضُهُ فِيهِ)، هذا روايةٌ، واختارها القاضِي؛ لأِنَّه مَقْبوضٌ، فلا مَعْنَى لِتَجْديدِ (٢) الإذْنِ فِيهِ، وقَولُ ابنِ المنَجَّى: (إنَّه المذْهَبُ)، فِيهِ نَظَرٌ، فإنَّ ظاهِرَ كلامِ أحمدَ في روايةِ ابنِ منصورٍ: أنَّها تَلزَمُ من (٣) غَيرِ مُضِيِّ مُدَّةٍ يَتَأَتَّى فيها القَبْضُ (٤)، قدَّمه في «المحرَّر» و «الفروع»، وصححه في «المغْنِي» و «الشَّرح»؛ لأِنَّ قَبْضَه مُسْتَدامٌ، فأغْنَى عن الاِبْتِداء، كما لو باعه سلعةً.

ويُبْنَى على الخلاف: الرُّجوعُ، والنَّماءُ.

وفي «الرِّعاية»: الزِّيادةُ قَبلَ القَبْض للمُتَّهِب إذا قَبَضَ ما يُعتَبَرُ قَبضُه، وقِيلَ: للواهِبِ، وهو أقْيَسُ.

والأصحُّ: أنَّه إذا أَذِنَ في القَبْض ثُمَّ رَجَعَ عن الإذْن، أوْ في الهِبَة؛ صحَّ رجوعُه.

(وَعَنْهُ: لَا يَصِحُّ (٥) حَتَّى يَأْذَنَ فِي الْقَبْضِ)؛ كما لو لم يَكُنْ في يَدِه.

(وَإِنْ مَاتَ الْوَاهِبُ؛ قَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ فِي الْإِذْنِ وَالرُّجُوعِ) في الأصح؛ لأِنَّه عَقْدٌ مآلُه إلى اللُّزوم، فلم يَنفَسِخْ بالموت؛ كالمبيع (٦) في مُدَّة الخِيار، وكما لو مات المتَّهِبُ بَعْدَ القَبول.

وقال القاضِي، وقدَّمه في «الشَّرح»: أنَّها تَبطُلُ، سَواءٌ كان قَبلَ الإذْن في القَبْض أو بَعدَه؛ لأِنَّه عَقْدٌ جائِزٌ، فبَطَلَ بمَوتِ أحدِ المتعاقِدَينِ؛ كالوكالة.


(١) في (ح): والغصوب.
(٢) في (ق): لتحديد.
(٣) في (ح): في.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤٣٥٦.
(٥) في (ق): لا تصح.
(٦) في (ح): كالبيع.