(٢) في (ظ): وعلي. وفي (ح): وعلي على. والمثبت موافق لما في اختلاف الفقهاء للمروزي. (٣) ينظر: اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي (ص ٥٧٤). وتقدم تخريج أثر أبي بكر ٦/ ٤٩٤ حاشية (٥) وعمر ﵄ ٦/ ٤٩٥ حاشية (١). وأثر عثمان ﵁: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠١٢٦)، عن الشعبي، عن عثمان، أنه قال: «لا تجوز الصدقة حتى تقبض، إلا الصبي بين أبويه، فإن قبضهما له قبض»، وفيه عيسى بن المسيب، ضعفه الأكثر، ولينه أحمد. وأخرج سحنون في المدونة (٤/ ٤٢٥)، وابن حزم في المحلى (٨/ ٦٥)، عن سعيد بن المسيب وابن أبي مليكة وعطاء بن أبي رباح: أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس قالوا: «لا تجوز صدقة حتى تقبض»، ومداره على محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو متروك، وبه ضعف ابن حزم الأثر. (٤) قوله: (وهل يملكها) في (ق): وعلى تملكها. (٥) في (ظ): يلزم.