للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عُيَيْنةَ عن عمرَ نحوَه (١)، ولم نَعرِفْ (٢) لهما في الصَّحابة مُخالِفًا؛ ولأِنَّها هِبَةٌ غَيرُ مَقبوضةٍ، فلم تَلزَمْ؛ كالطَّعام المأْذون في أكْلِه.

(وَعَنْهُ: تَلْزَمُ (٣) فِي غَيْرِ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ) والمعْدودِ والمذْروعِ (بِمُجَرَّدِ الْهِبَةِ)؛ أيْ: إذا كان متميِّزًا، فإنَّه يَلزَمُ بمجرَّد العَقْد، اختاره الأكثرُ، قال ابنُ عَقِيلٍ: هي المذهَبُ؛ لِعُموم قَوله : «العائدُ في هِبَتِه كالكلْب يَقِيءُ ثُمَّ يَعودُ في قَيئِه» (٤)، ولأِنَّه إزالةُ ملْكٍ بغَير عِوَضٍ، فلَزِمَ بمجرَّد العَقْد؛ كالوَقْف والعِتْق، ولأِنَّه تَبَرُّعٌ، فلا يُعتَبَرُ فيه القَبْضُ كالوصيَّة، ولأِنَّه عَقْدٌ لازِمٌ يَنقُلُ الملْكَ، فلم يَقِفْ لزومُه على القَبْض كالبَيع.

وحديثُ أبي بكرٍ محمولٌ على أنَّه أراد به عِشرين وسْقًا مَجْدودةً، فيكون مَكِيلاً غيرَ معيَّنٍ، ولا تَصِحُّ الهِبَةُ فيه قبل تَعْيِينه، فيكون معناه: وَعَدتُّكِ بالنِّحلة، لكنَّه خِلافُ الظَّاهِر.

وأجابوا عن الوقْفِ والوصيَّة والعِتْقِ: بالفَرْق (٥)، فإنَّ الوقْف إخْراجُ ملْكٍ لله تعالى، فخالف التَّمْليكات، والوصيَّةَ تَلزَم (٦) في حقِّ الوارث، والعِتقَ


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠١٢٤)، والبيهقي في الكبرى (١١٩٥٣)، عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري، قال: قال عمر: «ما بال رجال ينحلون أولادهم نحلاً، فإذا مات ابن أحدهم قال: مالي وفي يدي، وإذا مات هو قال: قد كنت نحلته ولدي، لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد»، وأخرجه مالك (٢/ ٧٥٣)، وعبد الرزاق (١٦٥٠٩)، وإسناده صحيح كما في الدراية ٢/ ١٨٣.
(٢) في (ح) و (ظ): يعرف.
(٣) في (ظ): يلزم.
(٤) أخرجه البخاري (٢٥٨٩)، ومسلم (١٦٢٢)، من حديث ابن عباس .
(٥) في (ق): بالوقف.
(٦) في (ظ): يلزم.