للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي «المغْنِي»: في إبرائها له من المهْرِ (١)؛ هل هو إسْقاطٌ أوْ تمليكٌ؟ فيتوجَّه منه احْتِمالٌ: لا يَصِحُّ، وإنْ صحَّ اعْتُبِرَ قَبولُه.

وفي «الموجز» و «الإيضاح»: لا تَصِحُّ هِبةٌ إلاَّ في مُعَيَّنٍ.

وفي «المغْنِي»: وإنْ حَلَفَ لا يَهَبُه (٢)، فأبْرَأَه؛ لم يَحنَثْ؛ لأِنَّ الهِبةَ تمليكٌ.

وعلى النَّصِّ يَصِحُّ، ولو كان المبْرَأُ منه مجهولاً، وفيه خِلافٌ، لكن لو جَهِلَه ربُّه، وكَتَمَه المدينُ خَوفًا من أنَّه لو عَلِمَه لم يُبرئْه؛ لم تَصِحَّ البَراءةُ.

ومن صُوَر البراءة من المجهول: لو أبْرَأَه من أحدهما، أو أَبْرَأَ أحدَهما، ويُؤخَذُ بالبيان، والمذهَبُ: لا يَصِحُّ (٣) مع إبهام المحلِّ؛ كأبرأتُ أحدَ غَريمَيَّ.

ولو أَبْرَأَهُ مِنْ مائةٍ، وهو يَعْتَقِدُ أنَّه لا شَيءَ له عليه، وكانت عليه؛ ففي صحَّة البراءة وجْهانِ، أصْلُهما: ما لو باع مالاً كان لمورِّثه يَعتَقِدُ أنَّه باقٍ لمورِّثه (٤)، وكان قد مات وانْتَقَل إليه.

(وَتَصِحُّ هِبَةُ الْمُشَاعِ)، جَزَمَ به الأكثرُ؛ لِمَا في الصَّحيح: أنَّ وَفْدَ هوازِنَ لَمَّا جاؤوا يَطْلُبون من رسول الله أنْ يَرُدَّ عَلَيهم ما غنم (٥) منهم، فقال رسول الله : «ما كان لي ولبَنِي عبدِ المطَّلب فهو لكم» (٦)، ولأِنَّه يَجُوزُ بَيعُه.


(١) في (ق): المميز.
(٢) في (ظ): بهبة.
(٣) في (ق): لا تصح.
(٤) في (ح): لورثته، وفي (ظ): لموروثه.
(٥) قوله: (ما غنم) في (ح): متاعهم.
(٦) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (٦٧٢٩، ٧٠٣٧)، وأبو داود (٢٦٩٤)، والنسائي (٣٦٨٨)، من طريق محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وإسناده حسن؛ من أجل ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث في طريقٍ عند أحمد، قال ابن عبد البر: (حديث متصل جيد الإسناد)، وحسنه ابن عبد الهادي والألباني، والقصة في البخاري (٢٥٨٣). ينظر: التمهيد ٢٠/ ٤٩، تنقيح التحقيق ٤/ ٢١٤، الصحيحة (١٩٧٣).