للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وظاهِرُه: سَواءٌ أمْكَنَ قِسْمتُه أوْ لا، لكن يُعتَبَر لقَبْضِه إذْنُ الشَّريك، قالَهُ في «المجرد»، فيكون نصفُه مقبوضًا تملُّكًا، ونِصْفُ الشَّريك أمانةً، وقال في «الفنون»: بل عاريةً مضمونةً.

وفي «الرِّعاية»: مَنْ اتَّهَبَ مُبْهَمًا أوْ مُشاعًا، من منقولٍ أوْ غَيرِه، فأَذِنَ له شَريكُه في القَبض؛ كان سهمُه أمانةً مع المتَّهِب، أوْ يُوَكِّلُ المتَّهِب شريكَه في قَبْض سَهْمِه منه، ويَكونُ بيده أمانةً، وإنْ تنازَعا قَبَضَ لهما وكيلُهما أو أمينُ الحاكِمِ.

والأشْهَرُ: إنْ أَذِنَ له في التَّصرُّف مجَّانًا فَكَعارِيةٍ، وإنْ كان بأُجرةٍ فكَمَأْجُورٍ.

(وَ) تَصِحُّ (هِبَةُ كُلِّ مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ)؛ لأِنَّه تمليكٌ في الحياة فصحَّ كالبيع.

وظاهِرُه: أنَّ ما لا يَجوزُ بَيعُه لا تَجوزُ هِبَتُه.

وفي أمِّ الوَلَدِ أوْجُهٌ.

وفي الكلب المعلَّمِ والصُّوف على الظَّهر وجْهانِ، وفي «المغني» و «الشرح» و «الوجيز»: تصحُّ هِبَتُه ونَجاسةٍ يُباحُ نَفْعُهما؛ كالوصيَّة.

نَقَلَ حَنْبَلٌ فِيمَنْ أهْدَى إلى رجلٍ كَلْبَ صَيْدٍ، تَرَى له أنْ يُثِيبَ عَلَيهِ؛ قال: هذا خِلافُ الثَّمَن، هذا عِوَضٌ من (١) شَيءٍ، فأمَّا الثَّمَنُ فلا (٢).

(وَلَا تَصِحُّ هِبَةُ الْمَجْهُولِ)؛ كالحَمْل في البطن، واللَّبَن في الضَّرْع، نَصَّ عَلَيهِ في روايةِ أبي داودَ وحرْبٍ (٣)؛ لأِنَّه تمليكٌ، فلم يَصِحَّ في المجهول،


(١) في (ح): في.
(٢) ينظر: الفروع ٧/ ٤٠٨.
(٣) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٧٧، زاد المسافر ٣/ ٤٠٨.