للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

متَّفقٌ عليه (١)، ورواه مالِكٌ في «الموطَّأ» (٢)، (وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ)؛ لِمَا رَوَى زَيدُ ابنُ ثابِتٍ: «أنَّ النَّبيَّ جَعَلَ العُمْرَى للوارث» (٣)؛ لأِنَّ الأمْلاكَ المستقِرَّةَ كلَّها مقدَّرةٌ بحياة المالك، وتَنتقِلُ إلى الوَرَثةِ، فلم يَكنْ تقديرُه بحياته مُنافِيًا لحكم الأملاك، فإنْ عُدِمُوا؛ فَلِبَيت المال دُونَ ربِّها، نَصَّ عليه (٤).

ومُقْتَضاه: أنَّه إذا أضافها إلى عُمْرِ غَيرِه أنَّها لا تَصِحُّ.

وعنه: تَرجِعُ (٥) بَعْدَ مَوتِ المعمَر إلى المعمِر، وقاله الليث؛ لِقَول جابِرٍ: «إنَّما العُمْرَى الَّتي أجازها النَّبيُّ أنْ يقولَ: هي لك ولِعَقِبِكَ، أمَّا إذا قال: هي لك ما عِشْتَ، فإنَّها تَرجِعُ إلى صاحبها» (٦)، وليس بظاهِرٍ، مع أنَّه حَمَلَ قَولَه على تمليك المنافِعِ.

وجوابُه: بأنَّه قَضَى بها طارِقٌ بالمدينة بأمْرِ عبد الملك بن مَرْوانَ (٧)،


(١) أخرجه البخاري (٢٦٢٥)، ومسلم (١٦٢٥).
(٢) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧٥٦)، بسند صحيح، لكن بلفظ: «أيما رجل أعمر عُمرى له ولعقبه، فإنها للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدًا، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث».
(٣) أخرجه أحمد (٢١٥٨٦)، والنسائي (٣٧١٦)، وابن ماجه (٢٣٨١)، وفي إسناده اختلاف أشار إليه النسائي، وأخرجه ابن حبان (٥١٣٢)، بلفظ: «العُمرى سبيلها سبيل الميراث»، وهو حديث صحيح ورجاله ثقات.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٧٢٨.
(٥) في (ظ): يرجع.
(٦) أخرجه مسلم (١٦٢٥).
(٧) أخرجه مسلم (١٦٢٥).