للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وظاهِرُه: أنَّه إذا خَصَّ بعضَهم بإذْنِ الباقي، أو (١) كان لِمَعْنًى؛ كزَمانَةٍ، أوْ عَمًى، أوْ طَلَبِ عِلْمٍ؛ جازَ.

وأنَّه لا فَرْقَ في ذلك بَينَ الصِّحَّة والمرض. وعَنْهُ: لا يَنفُذُ في مَرَضِه، ونَقَلَ الميْمونِيُّ مَعْناهُ (٢)، قال أبو الفرج: يُؤمَرُ بِرَدِّه.

(فَإِنْ مَاتَ (٣) الواهِبُ (قَبْلَ ذَلِكَ؛ ثَبَتَ لِلْمُعْطَى)، ولَزِمَ، ولَيسَ لبقيَّة الورثة الرُّجوعُ، نَصَّ عليه (٤)، واختاره الخَلاَّلُ وصاحِبُه والخِرَقِيُّ، وأكثرُ العلماء؛ لقول أبِي بكرٍ لعائشةَ : «وَدِدْتُ أنَّكِ حزتيه» (٥)، فدلَّ أنَّها لو كانَتْ حازَتْه (٦) لم يكن لهم الرُّجوعُ، ولقول عمرَ (٧)، ولأنَّها عطيَّةٌ لِوَلَده، فَلَزمَت بالموت؛ كما لو انفرد.

فإنْ كان في المرض؛ فقد خالَفَ، ويَقِفُ على إجازة بقيَّة الورثة، لكن إنْ كانت العطيَّةُ في المرض لِيُسَوِّيَ بَينَهم؛ فقد توقَّف أحمدُ (٨)، والأشْهَرُ الجَوازُ؛ لأِنَّه طريقٌ لِفِعْلِ الواجِبِ.

(وَعَنْهُ: لَا يَثْبُتُ، وَلِلْبَاقِينَ الرُّجُوعُ، اخْتَارَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ بَطَّةَ)، وأبو حَفْصٍ، والشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٩)، قال أحمدُ (١٠): (عروة قد رَوَى حديثَ


(١) في (ح): لو.
(٢) ينظر: الفروع ٧/ ٤١٣.
(٣) في (ح): فإن ما هبَّ.
(٤) ينظر: مسائل صالح ١/ ٢٩٩، الروايتين والوجهين ١/ ٤٣٩.
(٥) تقدم تخريجه ٦/ ٤٩٤ حاشية (٥).
(٦) في (ق): جارية.
(٧) تقدم تخريجه ٦/ ٤٩٥ حاشية (١).
(٨) ينظر: مسائل عبد الله ص ٣٨٧.
(٩) ينظر: مجموع الفتاوى ٣١/ ٣١٠.
(١٠) ينظر: المغني ٦/ ٦٠.