للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

«المغْنِي» و «الشَّرح»؛ لأِنَّه تخصيصٌ لبعض وَرَثَتِه بماله في مَرَضِه، فَمُنِعَ منه كالوصيَّة، وإلْحاقًا له بالهِبة.

وحديثُ عمرَ ليس فيه تخصيصٌ لبعض الورثة بالوَقْفِ؛ لأِنَّه جَعَلَ الولايةَ إليها، وليس ذلك وَقْفًا عليها، وكونُه انْتِفاعًا بالغَلَّة لا يَقتَضِي جوازَ التَّخصيص، كما لو أوصى لوارثٍ بمنفعةِ عبدٍ، وحُمل كلامُه على أنَّه (١) وقْفٌ على الوَرَثَة، فعَنْهُ: كهِبَةٍ، فتَصِحُّ بالإجازة، وعنه: لا إنْ قِيلَ هبةٌ، وعنه: تَلزَمُ (٢) في ثُلُثِه، وهي أشْهَرُ.

تنبيهٌ: إذا وَقَفَ دارَه في مَرَض مَوتِه، وهِيَ تَخرُج مِنْ ثُلُثِه، على ابنه وبنته (٣) نَصفَينِ؛ جاز على المنصوص (٤)، ولَزِمَ؛ لأِنَّه لما كان له تخصيصُ البِنْتِ بها، فَبِنصْفِها أَوْلَى.

وعلى المنصور في «المغْنِي» وغَيرِه: إنْ أجازَ الاِبْنُ جازَ، وإن ردَّه؛ بَطَلَ الوَقْفُ فيما زاد على نصيب الاِبْنِ، وهو السُّدُس، ويَرجِع إلى الابن ملكًا (٥)، فيكون له النِّصفُ وقْفًا، والسُّدُسُ ملْكًا، والثُّلُثُ للبنت جميعُه وقْفًا.

وقِيلَ: يَبطُل الوقْفُ في نصف ما وَقَف على البنت وهو الرُّبع، ويبقى ثلاثةُ أرباعها وقْفًا، نصفُها للابن ورُبعها للبنت، والرُّبع الَّذي بَطَلَ الوقْفُ فيه بَينَهما أثلاثًا، وتصحُّ من اثْنَيْ عَشَر؛ للابن ستَّةُ أسْهُمٍ وَقْفٌ وسَهمان ملكٌ، وللبنت ثلاثةُ أسْهُمٍ وَقْفٌ وسَهْمٌ ملْكٌ.

ولو كان لا يَملِكُ غَيرَها، وقُلْنا: يَلزَمُ في الثُّلث فَرَدَّا؛ فثُلُثها (٦) وَقْفٌ


(١) قوله: (على أنه) في (ق): بأنه.
(٢) في (ظ): يلزم.
(٣) في (ح): وبنتيه.
(٤) ينظر: المغني ٦/ ٢٧.
(٥) في (ح) و (ق): تمليكًا. والمثبت موافق للمغني ٦/ ٢٧.
(٦) في (ح): مثلها.