للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بَينَهما بالسَّوِيَّة، وثُلُثاها مِيراثًا، وإنْ رَدَّ ابنُه؛ فله ثُلُثا الثُّلُثَينِ إرْثًا ولِبِنْتِه ثُلُثُها وَقْفًا، وإنْ رَدَّتْ؛ فلها ثُلُثُ الثُّلُثَينِ إرْثًا، ولاِبْنه نِصفُها وقْفًا وسُدُسُها إرْثًا؛ كردِّ الموقوف عليه.

فَرْعٌ: لا يَصِحُّ وقْفُ زائدٍ على الثُّلُث على أجنبيٍّ، جزم به المؤلِّفُ وجماعةٌ، وأطْلَقَ بعضُهم وَجْهَينِ، وكذا على وارثٍ ولو حيلةً؛ كوَقْفِ مريضٍ ونحوِه على نفسِه ثُمَّ عليه.

(وَلَا يَجُوزُ)؛ أيْ: لا يحلُّ (لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ) اللاَّزِمةِ، كذا في «الرِّعاية» و «الوجيز»؛ لِمَا رَوَى ابنُ عبَّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ قال: «العائِدُ في هِبَتِه كالكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيئِه» متَّفَقٌ عليه (١)، ولأِحمدَ والبخاريِّ: «لَيسَ لنا مَثَلُ السَّوء» (٢)، وفي روايةٍ لأِحمدَ: قال قَتادةُ: (ولا أعْلَمُ القَيْءَ إلاَّ حرامًا) (٣)، وكالقِيمة.

وظاهره: وإنْ لم يُثَبْ عَلَيها، صرَّح به في «المحرَّر»، وكذا حُكمُ الهَدِيَّة.

(إِلاَّ الْأَبَ)، فله الرُّجوعُ في أظهر الرِّوايات عنه، وصحَّحه ابنُ حمدانَ، وهو المذهبُ عند الشَّيخَينِ؛ لِمَا رَوَى عمرُ (٤) وابنُ عبَّاسٍ مرفوعًا: «لا يَحلُّ للرَّجُل أنْ يُعطِيَ العطيَّةَ فيَرجِعَ فيها، إلاَّ الوالد فيمَا يُعْطِي وَلَدَه» رواه الخمسةُ، وصحَّحه التِّرمذِيُّ (٥)، وسَواءٌ قَصَدَ برجوعه التَّسويةَ بَينَ أوْلادِه أوْ لَا.


(١) أخرجه البخاري (٢٥٨٩)، ومسلم (١٦٢٢).
(٢) أخرجه أحمد (١٨٧٢)، والبخاري (٦٩٧٥).
(٣) أخرجه أحمد في المسنده (٢٦٤٦).
(٤) صوابه: ابن عمر، كما في شرح الزركشي ٣١١/ ٤، ومصادر الحديث.
(٥) أخرجه أحمد (٢١١٩)، وأبو داود (٣٥٣٩)، والترمذي (٢١٣٢)، والنسائي (٣٧٠٣)، وابن ماجه (٢٣٧٧)، وابن الجارود (٩٩٤)، من طريق عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عمر وابن عباس مرفوعًا، قال الترمذي: (حسن صحيح)، وقال الدارقطني: (إسناده محفوظ)، وقال البيهقي: (رواه الثقات عن عمرو بن شعيب). ينظر: خلاصة البدر ٢/ ١٢١.