للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وظاهِرُه: لا فَرْقَ فيه بين المسلِم والكافِرِ في ظاهر كلامهم.

وفي «الاختيارات»: مَنْعُ الأب الكافِرِ أنْ يَرجِعَ فِيمَا أعْطَى وَلَدَه الكافِرَ ثُمَّ أسْلَمَ، فإنْ كان في حال إسْلامِ الولد؛ فَفِيهِ نَظَرٌ (١).

ومُقْتَضاهُ: أنَّ الأمَّ لا رُجوعَ لها، وهو ظاهِرُ كلامِ أحمدَ، قال في رواية الأثْرَمِ: لَيستْ هِي عِنْدِي كالرَّجل؛ لأِنَّ له أنْ يأخُذَ من مال ولده بخلاف الأمِّ (٢)؛ ولِولايَتِه وحيازته جميعَ المال.

وقيل: بلى، وهو ظاهِرُ الخِرَقِيِّ، وصحَّحه في (٣) «المغْنِي» و «الشَّرح»؛ لقوله : «سَوُّوا بَينَ أوْلادكم» (٤).

ولا للمرأة فِيما تَهَبُ زَوْجَها، وهو إحدى الرِّوايات؛ لقوله تعالى: ﴿إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ﴾ الآية [البَقَرَة: ٢٣٧].

وعنه: لها الرُّجوعُ مطلَقًا، نَقَلَها الأثرمُ، وحكاه الزُّهريُّ عن القُضاة (٥)، وأطلقهما في «المحرَّر» و «الفروع»، وقيَّداه بمسألته، وسيأتي.

(وَعَنْهُ: لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ)؛ كالجَدِّ؛ لعُموم ما سَبَقَ، وفِيهِ وَجْهٌ ذَكَرَه ابنُ رَزِينٍ.


(١) ينظر: الاختيارات ص ٢٧٠.
(٢) ينظر: زاد المسافر ٣/ ٤٠٥.
(٣) قوله: (وصححه في) سقط من (ح).
(٤) أخرجه ابن عدي في الكامل (٤/ ٤٢٨)، والطبراني في الكبير (١١٩٩٧)، والبيهقي في الكبرى (١٢٠٠٠)، من حديث ابن عباس ، وفي سنده: سعيد بن يوسف الرحبي الشامي وهو ضعيف، واستنكر حديثه ابن عدي، وضعفه الألباني، وحسن إسناده ابن حجر، وأخرجه سعيد بن منصور (٢٩٣)، من مرسل يحيى بن أبي كثير، وأخرج الطحاوي في المشكل (٥٠٧٣)، من حديث النعمان بلفظ: «سووا بين أولادكم في العطية، كما تحبون أن يسووا بينكم في البر»، وإسناده حسن. ينظر: الفتح ٥/ ٢١٤، الإرواء ٦/ ٦٧.
(٥) ينظر: المغني ٦/ ٦٦.