للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي «المغْنِي»: يَنْبَنِي هذا على نَفْسِ العَقْد، فَمَنْ أوْجَبَ الإيجابَ والقَبولَ؛ فليس برجوعٍ، وإلاَّ فهو رجوع (١)، فإنْ نَوَى الرُّجوعَ من غَيرِ قَولٍ ولا فِعْلٍ؛ لم يَحصُلِ الرُّجوعُ وجْهًا واحدًا.

(وَإِنْ نَقَصَتِ الْعَيْنُ)، أوْ تَلِفَ بعضُها؛ لم يَمنَع (٢) الرُّجوعَ، ولا ضَمانَ على الولد فيما تَلِفَ منها؛ لأِنَّه تَلِفَ على ملْكِه، سَواءٌ تَلِفَ بفعْلِه أوْ لَا.

وإنْ جَنَى العبدُ جِنايَةً تعلَّق أرْشُها بِرَقَبَته، فهو كنقصانه بذهابِ بعضِ أجزائه، فإنْ رجع الأبُ فيه؛ ضَمِنَ أرْشَ الجناية، وإنْ كانت على العبد، فرجع الأبُ؛ فأرْشُ الجِنايةِ عليه للابْنِ؛ كالزِّيادة المنفَصِلة.

(أَوْ زَادَتْ زِيَادَةً مُنْفَصِلَةً)؛ كالولد، والثَّمرة، وكَسْبِ العبْدِ؛ (لَمْ يَمْنَعِ (٣) الرُّجُوعَ) بغَيرِ خِلافٍ نعلمُه، قاله في «الشَّرح»؛ لأِنَّ الرُّجوعَ في الأصل دُونَ النَّماء مُمْكِنٌ، وفِيهِ في «الموجز» روايةٌ، (وَالزِّيَادَةُ لِلاِبْنِ)؛ لأِنَّها حادِثَةٌ في ملْكِه، ولا تتبَعُ (٤) في الفسوخ، فكذا هنا، وكَوَلَدِ الأَمَة منه.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنَّهَا لِلْأَبِ)، ذَكَرَه القاضِي؛ كالرَّدِّ بالعَيبِ؛ ولأِنَّها زيادةٌ في الموْهُوبِ، فَمَلَكَها الأبُ كالمتَّصِلة، لكِنْ إنْ كانَت الزِّيادةُ وَلَدَ أَمَةٍ لا يَجوزُ التَّفْريقُ بَينَهما؛ مُنِعَ من الرُّجوع، إلاَّ أنْ نقولَ: المنفصلة (٥) للأب، فيَرجِعُ فِيهما جميعًا، أَوْ يَرجِعُ في الأمِّ ويتملَّكُ الوَلَدَ من مالِ وَلَدِه، قالَهُ في «الشَّرح»، وفِيهِ شَيءٌ.

وإن اخْتَلَفا في حُدوثِ زيادةٍ، ففي أيِّهما يُقبَلُ قَولُه؟ وجْهانِ.


(١) قوله: (وإلا فهو رجوع) سقط من (ح).
(٢) في (ق): لم تمنع.
(٣) في (ق): لم تمنع.
(٤) في (ظ): ولا يتبع.
(٥) في (ح): المتصلة. والمثبت موافق لما في المغني ٦/ ٥٩، والشرح ١٧/ ٩٢.