(٢) في (ظ): لا تصح. (٣) في (ح): ولا تجوز. (٤) في (ح): مثل الهبة. (٥) أخرجه ابن ماجه (٢٧٠٩)، وإسناده ضعيف جدًّا، فيه: طلحة بن عمرو الحضرمي وهو متروك، ورُوي من حديث جماعة من الصحابة بأسانيد أمثل من هذا، فأخرجه أحمد (٢٧٤٨٢)، والبزار (٤١٣٣)، والطبراني في معجم الشاميين (١٤٨٤)، عن أبي الدرداء ﵁ مرفوعًا بلفظ: «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم»، وإسناده ضعيف، فيه أبو بكر ابن أبي مريم الشامي وهو ضعيف، وأخرجه الطبراني في الكبير (٩٤)، والدارقطني (٤٢٨٩)، عن معاذ بن جبل ﵁، وفيه: إسماعيل بن عياش وشيخه عتبة بن حميد، قال ابن حجر: (وهما ضعيفان)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٩١٧)، عن مكحول عن معاذ موقوفًا، ولم يسمع منه مكحول، وذكر ابن حجر طرقه فقال: (كلها ضعيفة، لكن قد يقوى بعضها ببعض)، وحسنه الألباني. ينظر: التلخيص الحبير ٣/ ١٩٩، البلوغ (٩٦٣)، الإرواء ٦/ ٧٧. (٦) أخرجه مسلم (١٦٦٨).