للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقِيلَ: يُقبَلُ لِعَدَمٍ.

وذَكَرَ ابنُ رَزِينٍ: المخُوفُ؛ عُرْفًا أوْ بقولِ عَدْلَينِ.

(فَعَطَايَاهُ) صحيحةٌ؛ لأِنَّ «عمرَ أوْصَى حينَ جُرِح وسُقِيَ لَبَنًا وخَرَجَ مِنْ جُرْحه» (١)، واتَّفق الصَّحابةُ على نفوذ عَهْده؛ (كَالْوَصِيَّةِ فِي أَنَّهَا لَا تَجُوزُ (٢) لِوَارِثٍ، وَلَا (٣) لِأَجْنَبِيٍّ بِزِيَادَةٍ عَلَى الثُّلُثِ، إِلاَّ بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ؛ كَالْهِبَةِ (٤) المقبوضةِ، (وَالْعِتْقِ، وَالْكِتَابَةِ، وَالْمُحَابَاةِ)، والصَّدقة، والوقْفِ، والإبْراء من الدَّين، والعَفْو عن الجناية الموجِبَة للمال؛ لِمَا روى أبو هُرَيرةَ: أنَّ النَّبيَّ قال: «إنَّ الله تصدَّق عَلَيكم عِنْدَ وفاتكم بثُلُثِ أموالكم، زيادةً لكم في أعْمالِكم» رواه ابن ماجه (٥)، فمفهومُه: لَيسَ له أكثرُ من الثُّلُثِ، يؤيِّده: ما روى عِمرانُ بنُ حُصَينٍ: «أنَّ رجلاً أعْتَقَ في مرضه سِتَّةَ أعْبُدٍ لم يكن له مالٌ غَيرُهم، فاسْتَدْعاهم النَّبيُّ ، فجَزَّأهم ثلاثةَ أجْزاءٍ، فأقْرَعَ بَينَهم، فأعْتَقَ اثْنَينِ وأرَقَّ أربعةً» رواه مسلِمٌ (٦)، وإذا لم يَنفُذ العِتقُ مع سِرايته؛ فغَيرُه أَوْلَى،


(١) أخرجه البخاري (٣٧٠٠)، عن عمرو بن ميمون.
(٢) في (ظ): لا تصح.
(٣) في (ح): ولا تجوز.
(٤) في (ح): مثل الهبة.
(٥) أخرجه ابن ماجه (٢٧٠٩)، وإسناده ضعيف جدًّا، فيه: طلحة بن عمرو الحضرمي وهو متروك، ورُوي من حديث جماعة من الصحابة بأسانيد أمثل من هذا، فأخرجه أحمد (٢٧٤٨٢)، والبزار (٤١٣٣)، والطبراني في معجم الشاميين (١٤٨٤)، عن أبي الدرداء مرفوعًا بلفظ: «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم»، وإسناده ضعيف، فيه أبو بكر ابن أبي مريم الشامي وهو ضعيف، وأخرجه الطبراني في الكبير (٩٤)، والدارقطني (٤٢٨٩)، عن معاذ بن جبل ، وفيه: إسماعيل بن عياش وشيخه عتبة بن حميد، قال ابن حجر: (وهما ضعيفان)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٩١٧)، عن مكحول عن معاذ موقوفًا، ولم يسمع منه مكحول، وذكر ابن حجر طرقه فقال: (كلها ضعيفة، لكن قد يقوى بعضها ببعض)، وحسنه الألباني. ينظر: التلخيص الحبير ٣/ ١٩٩، البلوغ (٩٦٣)، الإرواء ٦/ ٧٧.
(٦) أخرجه مسلم (١٦٦٨).