للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَإِنْ (١) تَسَاوَتْ)؛ أيْ: وَقَعَتْ دَفْعةً؛ بأنْ وَكَّلَ جماعةً فيها، فأوْقَعُوها دَفْعةً واحدةً؛ (قُسِمَ بَيْنَ الْجَمِيعِ بِالْحِصَصِ) على المذْهَبِ؛ لأِنَّهم تَساوَوْا في الاِسْتِحْقاق، فيُقْسَمُ بَينَهم على قَدْر حُقوقِهم؛ كغُرَماء المفْلِسِ.

(وَعَنْهُ: يُقَدَّمُ الْعِتْقُ)؛ لأِنَّه آكَدُ؛ لِكَونه مَبْنِيًّا على السِّرايَة والتَّغْلِيبِ، وإنْ كانَتْ كلُّها عِتْقًا أقْرَعْنا بَينَهم، فيُكَمَّل العِتْقُ في بعضهم.

أصْلٌ: إذا قَضَى المريضُ بعْضَ غُرَمائه، وَوَفَتْ تَرِكَتُه بالكلِّ؛ صحَّ، وإنْ لم تَفِ (٢) فَوَجْهانِ:

أشْهَرُهما، وهو قِياسُ قَولِ أحمدَ: أنَّهم لا يَملِكونَ الاِعْتِراضَ عَلَيه؛ لأِنَّه أدَّى واجِبًا عَلَيه؛ كأداء ثَمَنِ المبيع (٣).

والثَّاني: عَكْسُه؛ لأِنَّ حقهم (٤) تَعلَّقَ بماله بمَرَضه، فَمُنِعَ تصرُّفَه فيه كالتَّبرُّع، وما لَزِمَه في مَرَضِه مِنْ حقٍّ لا يُمكِنُه دَفْعُه وإسْقاطُه، فهو من رأس ماله، فلو تبرَّع أوْ أعْتَقَ، ثُمَّ أقرَّ بِدَينٍ؛ لم يَبطُلْ تبرُّعُه، نَصَّ عَلَيهِ في العتق (٥)؛ لأِنَّ الحقَّ ثَبَتَ بالتبرع (٦) في الظَّاهِرِ.

(وَأَمَّا مُعَاوَضَةُ الْمَرِيضِ بِثَمَنِ الْمِثْلِ؛ فَتَصِحُّ (٧) مِنْ رَأْسِ الْمَالِ)، ذَكَرَه الأصْحابُ؛ لأِنَّه إنَّما يُعتبَرُ من الثُّلُث التَّبرُّعُ، ولَيسَ هذا تَبَرُّعًا، (وَإِنْ كَانَتْ مَعَ وَارِثٍ)؛ لأِنَّه لا تَبرُّعَ فيها ولا تُهمةَ، فصحَّتْ كالأجْنَبِيِّ.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ لَا تَصِحَّ لِوَارِثٍ)، هذا رواية؛ لأِنَّه خَصَّه بعَينِ المال، أشْبَهَ


(١) في (ح): فإن.
(٢) في (ظ): لم يف.
(٣) في (ح): البيع.
(٤) في (ح): حقه.
(٥) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ص ٣٧٠.
(٦) في (ح): بالشرع.
(٧) في (ق): فيصح.