للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(أَوْ ثَمَنٍ يَعْجِزُ عَنْ أَدَائِهِ)؛ لأنَّ العجزَ عن الثَّمن يُبيح الاِنتقال إلى البدل، دليله العجز عن ثمن الرَّقبة في الكفَّارة.

فلو وُهِب له الماءُ؛ لزِمَه قَبوله في الأصحِّ، لا ثَمَنُه في الأشهَرِ؛ لأنَّ فيه مِنَّةً.

وحَبْلٌ ودَلْوٌ كماءٍ، ويلزَمُه قَبولُهما (١) عَارِيَّةً.

وإن استغنى صاحِبُ الماء عنه ولم يبذُلْه؛ لم يكن له أخذُه قَهْرًا؛ لأنَّ له بدَلًا.

ومن ترك ما لزمَه قَبولُه وتحصيلُه من ماءٍ وغيرِه، وتيمَّم وصلَّى؛ فإنَّه يعيد.

(فَإِنْ كَانَ بَعْضُ بَدَنِهِ جَرِيحًا) وتضرَّر؛ (تيَمَّمَ لَهُ وَغَسَلَ الْبَاقِيَ)، يعني: أنَّ الجريح يتيمَّم للمحتاج، ويغسل غيره، ولا يعتبر الأكثر؛ لقصَّة صاحب الشّجَّة: «إنَّما كان يكفيه أن يتيمَّم، ويعصب على جرحه، ثمَّ يمسح عليه، ويغسل سائر جسده» (٢)، وظاهِر الخَبَر: يجمع بين المسح والتَّيمُّم، ولم يذكره المؤلِّف، وفيه روايتان:

إحداهما: يجب الجمع لهذا (٣).

والثَّانية: لا؛ لأنَّه جمع بين بدَل ومُبْدَلٍ؛ كالصِّيام والإطعام، والخبر محمول على جواز المسح بعد ذلك، ولذلك ذكره (٤) ب «ثمَّ» المقتَضِية للتَّراخِي، ولأنَّ المكلَّف له استطاعة على التَّطهير بالماء في بعض البدن، فلزمه، والتَّيمُّم لما لم يُصِبْه، والطَّهارةُ شرْطٌ للصَّلاة، فالعجز عن بعضها لا


(١) قوله: (كماء، ويلزمه قبولهما) هو في (أ): كما في يلزمه قبولهما. والمثبت موافق لما في الفروع.
(٢) سبق تخريجه ١/ ٣٠٦ حاشية (١).
(٣) زاد في (ب): الخبر.
(٤) قوله: (ذكره) سقط من (أ).