للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لزِمَه شراؤه؛ لأِنَّه قادِرٌ على استعماله من غير ضَرَرٍ، ولأنَّه يلزمه شِراءُ (١) ستْرِ عورته للصلاة، فكذا هنا.

فإذا كثرت الزيادةُ على ثمن المِثْلِ؛ فلا يلزمه شِراؤُه؛ لأنَّها تجعل الموجود حِسًّا كالمعدوم شَرْعًا.

وقيَّده في «المغني»: بما إذا أجْحفت بماله؛ لأنَّ عليه ضَرَرًا، فلو كثرت من غير إجحاف (٢) بماله؛ فوجهان.

وظاهِره: أنَّه إذا كانت يسيرةً؛ فإنَّه يلزمه شراؤه، وهو كذلك على الأصحِّ؛ كضَرَرٍ يَسيرٍ في بدنِه من صُداع أو بَردٍ، فهنا أولى، ولأنَّ القُدْرة على ثمن العَيْن كالقدرة عليها في المنع من الانتقال إلى البدَل (٣)؛ كما لو أُبِيعت بثمن مثلها.

وعنه: لا يلزمه شراؤه مع زيادة مُطْلقًا؛ لأنَّ عليه ضررًا بالزيادة؛ كما لو خاف لِصًّا يأخذ من ماله ذلك.

فرع: إذا بُذِل له بثمن في الذِّمَّةِ يَقْدِر على أدائه في بلده؛ لم يلزمه في الأصحِّ، واختاره أبو الحسن (٤) الآمِدي؛ لأنَّ عليه ضررًا في بقاء الدَّين في ذمَّته، وربَّما تلِف مالُه قَبْل أدائه، وكالهَدْيِ.

وقال القاضي: يلزمه؛ كالكفَّارة في شراء الرَّقَبة.

وأجيب: بأنَّ الفرض متعلِّق بالوقت، بخلاف المكفِّر.

وظاهره: أنَّه إذا لم يكن له في بلده ما يُوفِّيه؛ لم يلزمه شراؤه، وصرَّح به في «المغني» وغيره؛ لأنَّ عليه ضررًا.


(١) قوله: (شراء) سقط من (و).
(٢) في (أ): إجحافه.
(٣) في (ب) و (و): بدل.
(٤) في (أ) و (ب): الحسين.