للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كلامهم لا يلزمه؛ لأنَّ النَّفْس تَعافُه، ويتوجَّه احتمالٌ.

(أَوْ خَشْيَةٍ (١) عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ فِي طَلَبِهِ)؛ كمن بيْنه وبين الماء سَبُعٌ أو عدُوٌّ أو حريقٌ، أو يخاف إن ذهب إلى الماء شُرُودَ دابته أو سَرِقتَها، أو فَوتَ رُفْقته؛ لأنَّ في طلبه ضرَرًا، وهو منفِيٌّ شرْعًا.

وكذا إن خافت امرأة على نفسها فُسَّاقًا؛ لم يلزمها المُضِيُّ، نصَّ عليه (٢)، قال المؤلِّف وغيره: بل يحرُم خروجها إليه، ولا إعادة على المذهب.

وقدَّم في «الرِّعاية» خلافَه. وعنه: الوقف.

وكذا إذا (٣) خاف غريمًا يطالبه، ويعجِز عن وفائه.

وعلى الأوَّل: لو كان خوفُه جُبْنًا؛ لم يَجُز له التَّيمُّمُ، نصَّ عليه (٤).

وفيه وجه: يباح له إذا اشتدَّ خوفُه، ويعيد؛ لأنَّه بمنزلة الخائِف لسَبَبٍ.

فإن كان خوفُه لسبب ظنَّه، فتيمَّم وصلَّى، فبان خلافه؛ ففي الإعادة وجهان؛ أصحُّهما عند الشَّيخ تقيِّ الدِّين وجماعةٍ: أنَّه لا يعيد؛ لكثرة البَلوى به (٥).

(أَوْ تَعَذُّرِهِ، إِلَّا بِزِيَادَةٍ كَثِيرَةٍ عَلَى ثَمَنِ الْمِثْلِ (٦)، أقول (٧): متى وَجَدَ ماءً بثَمَنِ مثلِه عادةً مكانَه غالِبًا، وقيل: بل أجرة نقله إلى مكان بيعه، وهو قادِرٌ عليه، غنِيٌّ عنه، فاضلًا عن نفقةِ نفسه، وقضاءِ دَيْنِه، ونَفَقَةِ حيَوان محترَمٍ؛


(١) في (ب): خشي.
(٢) ينظر: الفروع ١/ ٢٧٥. وفي مسائل أبي داود ص ٢٦: (قلت لأحمد بن حنبل: المرأة تكون في القرية والماء عنده مجتمع الفساق، فتخاف أن تخرج، أتتيمم؟ قال: لا أدري).
(٣) في (أ): إن.
(٤) ينظر: في مسائل أبي داود ص ٢٦.
(٥) ينظر: شرح العمدة ١/ ٤٣٠.
(٦) في (ب) و (و): مثله.
(٧) في (ب) و (و): لقول.