للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المتوقَّعِ، واختار الشَّريف وابن عَقِيل وُجُوبَه.

فإن مات صاحبُه، ورُفْقَتُه عِطاش؛ يمَّموه وغرِموا للورثة الثمنَ وقت إتْلافه في مكانه.

وظاهِر ما في «النهاية»: إن غرموه فيه فبمثله.

وقال أبو بكر: الميِّت أولى به؛ لأنَّه ملكه.

وقيل: إن خافوا الموتَ؛ فَهُمْ أوْلى، وإلَّا فلا، صحَّحه ابن حمدان.

وهل يُؤثِر أبوَيه لغسلٍ (١) ووضوءٍ ويَتَيمَّم؟ فيه وجهان.

(أَوْ بَهِيمَتِهِ)، وكذا إن كانت لغيره؛ لأنَّ للرُّوحِ حُرمةً، وسقيُها واجِبٌ، وقصَّةُ البَغِيِّ مشهورةٌ (٢)، ويُشتَرط فيها أن تكونَ محتَرَمةً حتَّى كلبَ صَيدٍ، لا عَقُورٍ وخنزيرٍ.

فرع: إذا وجد العطشانُ ماءً طاهِرًا ونجِسًا؛ شَرِب الطَّاهِرَ وتيمَّم، وأراق النَّجِسَ إن استغنى عنه، سواءً كان في الوقت أو قبلَه.

وذَكَر الْأَزَجِيُّ: يشرَب النَّجِسَ؛ لأنَّ الطَّاهِرَ مستحَقٌّ للطَّهارة، فهو كالمعدوم.

وجوابُه: أنَّ شُرْب النَّجِس حرامٌ.

فإن خاف على نفسه العطَشَ؛ تيمَّم وحبس الطَّاهر، نصره في «المغني» و «الشَّرح»؛ كما لو انفرد.

وقال القاضي: يتوضَّأ بالطَّاهر، ويحبِس النَّجِس لشربه.

وإن أمكنه أن يتوضَّأ به ثمَّ يجمعه ويشربه، قال في «الفروع»: فإطلاق


(١) في (و): كغسل.
(٢) أخرج البخاري (٣٤٦٧)، ومسلم (٢٢٤٥)، من حديث أبي هريرة ، قال: قال النبي : «بينما كلب يُطيف بِرَكِيَّة، كاد يقتله العطش، إذ رأته بَغِيٌّ من بغايا بني إسرائيل، فنزعت مُوقَها فَسَقَتْه؛ فغُفِر لها به».