للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قِيمَتِهَا؛ فَهُوَ كَمَا لَوْ كَسَبَ نِصْفَ قِيمَتِهَا، يَعْتِقُ (١) مِنْهَا ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِهَا)؛ لأِنَّها لو كَسَبَتْ نصفَ قيمتها؛ لَعَتَقَ منها ثلاثةُ أسْباعها، سُبُعٌ بِملْكِها له مِنْ نَفْسِها بحقِّها من مَهْرِها، ولا وَلاءَ عَلَيها لَأحَدٍ، وسُبُعانِ بإعْتاقِ الميت، لكِنْ في التَّشْبِيه نَظَرٌ مِنْ حَيثُ إنَّ الكَسْبَ يَزِيدُ به ملْكُ السَّيِّد، وذلك يَقْتَضِي الزِّيادةَ في العتق، والمهرُ يَنقُصُه، وذلك يَقْتَضِي نقصانَ العِتْق.

(وَلَوْ وَهَبَهَا مَرِيضًا آخَرَ لَا مَالَ لَهُ أَيْضًا، فَوَهَبَهَا الثَّانِي لِلْأَوَّلِ)، وماتا جميعًا؛ (صَحَّتْ هِبَةُ الْأَوَّلِ فِي شِيْءٍ (٢)، وَعَادَ إِلَيْهِ بِالْهِبَةِ الثَّانِيَةِ ثُلُثُهُ، بَقِيَ لِوَرَثَةِ الآْخَرِ ثُلُثَا شَيْءٍ، وَلِلْأَوَّلِ)؛ أيْ: لِوَرَثَة الأوَّلِ (شَيْئَانِ)، فاضْرِبْها في ثلاثةٍ؛ لِيَزُولَ الكَسْرُ، تَكُنْ ثمانيةَ أشْياء، تَعدِلُ الأَمَةَ الموْهوبَةَ، (فَلَهُمْ)؛ أيْ: لِوَرَثَة الأوَّل (ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا)؛ سِتَّةٌ، (وَلِوَرَثَةِ الثَّانِي رُبُعُهَا)؛ شَيئانِ، وإنْ شِئْتَ قُلتَ: المسألةُ من ثلاثةٍ؛ لأِنَّ الهِبَةَ صحَّتْ في (٣) ثُلُث المال، وهِبَةَ الثَّاني صَحَّتْ في ثُلُثِ الثُّلُث، فتَكونُ مِنْ ثلاثةٍ، اضْرِبْها في أصْلِ المسألة تَكُنْ تِسعةً، أسْقِطِ السَّهْمَ الَّذي صَحَّتْ فيه الهِبَةُ الثَّانيةُ، بَقِيَت المسألةُ من ثَمانِيَةٍ.

(وَإِنْ بَاعَ مَرِيضٌ قَفِيزًا لَا يَمْلِكُ (٤) غَيْرَهُ، يُسَاوِي ثَلَاثِينَ، بِقَفِيزٍ يُسَاوِي عَشَرَةً)، وهُما من جِنْسٍ واحِدٍ، فيُحتَاجُ إلى تَصْحِيحِ البَيعِ في جُزْءٍ منه مع التَّخلُّص من الرِّبا؛ لِكَونِه يَحرُمُ التَّفاضُلُ بَينَهما، فأشار إلى الطَّريقة فقال: (فَأَسْقِطْ قِيمَةَ الرَّدِيءِ مِنْ قِيمَةِ الْجَيِّدِ، ثُمَّ انْسُبِ الثُّلُثَ إِلَى مَا بَقِي (٥)، وَهُوَ عَشَرَةٌ مِنْ عِشْرِينَ، تَجِدْهُ نِصْفَهَا، فَيَصِحُّ الْبَيْعُ فِي نِصْفِ الْجَيِّدِ بِنِصْفِ


(١) في (ظ): فعتق.
(٢) قوله: (في شيء) سقط من (ح).
(٣) في (ح): من.
(٤) في (ح): لا ملك.
(٥) قوله: (ما بقي) في (ح): الباقي.