للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ابنِ عمرَ (١)، وعن أبِي الدَّرْداء مرفوعًا: «إنَّ الله تَصدَّق عَلَيكم بثُلُثِ أمْوالكم عِنْدَ وفاتكم، زيادةً في حَسَناتِكم؛ لِيَجْعَلَها لكم زيادةً في أعْمالِكُم» رواه الدَّارَقُطْنِيُّ (٢).

(وَهِيَ الْأَمْرُ بِالتَّصَرُّفِ بَعْدَ الْمِوْتِ)، فهي لُغةً: عِبارةٌ عن الأمر؛ لِقَولِه تعالَى: ﴿وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ﴾ [البَقَرَة: ١٣٢]، ﴿ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ﴾ [الأنعَام: ١٥١]، ومِنُه قَولُ الخَطِيب: أُوصِيكُمْ بتقوى الله، أيْ: آمُرُكم.

فَقَولُه: (هي الأمْرُ بالتَّصرُّف) إلى آخره؛ بَيانٌ لأِحَدِ نَوعَي الوصيَّةِ، وهي أنْ يُوصِيَ إلى إنْسانٍ أنْ يتكلَّمَ على أولاده الصِّغار، أو يُفرِّقَ ثُلُثَ ماله.

والقَيدُ الأخِيرُ: أخْرَجَ الوكالةَ.

وقد أوْصَى أبو بَكْرٍ بالخِلافة لِعُمرَ (٣)، ووصَّى بها إلى أهْل الشُّورَى (٤)، ولم يُنكَرْ، وقد رَوَى سُفْيانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عن هِشامٍ، عن (٥) عُرْوةَ، قال: «أوصى (٦) إلى الزُّبَير سَبعةٌ من الصَّحابة، فكان يَحفَظُ عَلَيهم أمْوالَهم، ويُنفِقُ


(١) أخرجه البخاري (٢٧٣٨)، ومسلم (١٦٢٧).
(٢) لم يخرجه الدارقطني من حديث أبي الدرداء وإنما من حديث معاذ بن جبل ، وسبق تخريجه ٦/ ٥٣٣ حاشية (٥).
(٣) روي ذلك من وجوه متعددة، منها: ما أخرجه عبد الرزاق (٩٧٦٤)، وإسحاق بن راهويه كما في المطالب العالية (٣٨٨٩)، والطبري في التاريخ (٣/ ٤٣٣)، والأزرقي في أخبار مكة (٢/ ١٥٢)، والفاكهي في أخبار مكة (١٨٠٨)، عن أسماء بنت عميس قالت: دخل رجل من المهاجرين على أبي بكر وهو شاكٍ، فقال: استخلفت عمر؟ وذكرت قصة. وإسناده صحيح متصل، قال ابن حجر في المطالب العالية: (رجاله ثقات). وأخرج ابن سعد في الطبقات (٣/ ٢٧٤)، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، نحوه. وإسناده جيد.
(٤) أخرجه البخاري (١٣٩٢)، عن عمرو بن ميمون الأودي، في قصة مقتل عمر .
(٥) في (ظ) و (ق): بن.
(٦) في (ح): أولى.