للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

على أبنائهم (١) من ماله» (٢).

(وَالْوَصِيَّةُ بِالْمَالِ: هِيَ التَّبَرُّعُ بِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ)، هذا بَيانُ النَّوعِ الثَّاني منها، والقَيدُ الأخِيرُ أخْرَجَ الهِبَةَ.

وقال أبو الخَطَّاب: هي التَّبرُّعُ بمالٍ يَقِفُ نُفوذُه على خُروجه من الثُّلُث.

فَعَلَى هذا: تكونُ العَطِيَّةُ في مَرَض الموْت وصيَّةً، والصَّحيحُ أنَّها لَيسَتْ وصيَّةً؛ لمُخالَفَتِها لها في الاِسْمِ والحُكْم، قال في «المستوعب»: وفي حدِّه اخْتِلالٌ من أوْجُهٍ.

وقد يُعْتَرَضُ أيضًا: بأنَّها قد تكونُ بحقٍّ (٣)؛ كجِلْدِ الميتة ونَحوِه، ولَيسَ بمالٍ.

قَولُه: (بالمال)؛ أيْ: بجُزْءٍ منه، وقد تكونُ (٤) بكلِّه، ويُجِيزُه الوارِثُ.

ولها أربعةُ أرْكانٍ: الموصِي، والموصَى له، والموصَى به، والصِّيغةُ؛ وهي الإِيجابُ والقَبولُ.

فلو قال: هذا لِفُلانٍ، فهو إقْرارٌ، ولَيسَ بوصيَّةٍ، إلاَّ أنْ يَتَوافَقَا على إرادةِ الوصيَّةِ، فَيَصِحُّ.

ولو قال: هذا مِنْ مالي لِفُلانٍ، فهو وصيَّةٌ، يُعتَبَرُ القَبولُ مِمَّنْ (٥) يُتَصوَّرُ منه مع التَّعْيين، فلو أَوْصَى لِمَسجِدٍ، أوْ لِغَيرِ مُعَيَّنٍ كالفقراء؛ لم يَحتَجْ إلى قَبولٍ.


(١) في (ظ): أيتامهم.
(٢) أخرجه أبو بكر الدينوري في المجالسة (٤٥٤)، بهذا الإسناد واللفظ، وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٩٠٨)، والبخاري في التاريخ الأوسط (٢٣١)، والطبراني في الكبير (٢٤٦)، والبيهقي في الكبرى (١٢٦٥٩)، من طرق عن هشام بن عروة به نحوه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٢١٤: (رجاله رجال الصحيح).
(٣) في (ح): نحو.
(٤) في (ق): يكون.
(٥) في (ق): بحق.