للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لأِنَّه لا تَمْييزَ له، ولا تَصِحُّ عبادته ولا إسْلامُه.

وعَنْهُ: تَصِحُّ لِسَبْعٍ؛ كعِبادَتِه.

(وَفَيمَا بَيْنَهُمَا)؛ أيْ: بَينَ السَّبْع والعَشْر (رِوَايَتَانِ):

أقْيَسُهما: أنَّها تَصِحُّ؛ لأِنَّه عاقِلٌ يَصِحُّ إسْلامُه، ويُؤمَرُ بالصَّلاة، وتَصِحُّ (١) منه؛ كمَنْ جاوَزَ العَشْرَ.

والثَّانِيةُ: لا تَصِحُّ، وهي ظاهِرُ الوجيز؛ لأِنَّه ضَعِيفُ الرَّأْي، أشْبَهَ مَنْ له دُونَ السَّبْع.

ومِنَ الأصحابِ؛ كالقَاضي وأبي الخطَّابِ، وهو ظاهر نقل الميموني: أنَّه لا يقيَّدُ بسنٍّ، بل إذا عَقَلَ تصحُّ (٢) منه (٣).

وعُلِمَ منه: أنَّه إذا جاوَزَ العَشْرَ قَبْلَ البلوغ أنَّها تَصِحُّ في المنصوص (٤).

وعَنْهُ: إذا بَلَغَ ثِنْتَيْ عَشْرةَ سَنَةً، حكاها ابْنُ المنذِر (٥)، وهي قَولُ إسْحاقَ.

وفِيه وَجْهٌ: أنَّها لا تَصِحُّ منه حتَّى يَبلُغَ، تَبَعًا لاِبْنِ عَبَّاسٍ (٦) والحَسَنِ ومُجاهِدٍ؛ لأِنَّه تَبرُّعٌ بالمال، فلم تَصِحَّ منه؛ كالهبة، والفَرْقُ واضِحٌ.

وهذا في الصَّبِيِّ، وأمَّا الجاريةُ فقد نَصَّ في روايةِ حَنبَلٍ: أنَّها إذا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ (٧).


(١) في (ظ): ويصح.
(٢) في (ظ): يصح.
(٣) قال الحارثي: لم أجد هذه منصوصة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ينظر: الإنصاف ١٧/ ٢٠٠.
(٤) ينظر: مسائل صالح ٢/ ١٤٨.
(٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤٢٧٣، المغني ٦/ ٢١٥.
(٦) أخرجه عبد الرزاق (١٦٤٢١)، وابن أبي شيبة (٣٠٨٦٠)، والدارمي (٣٣٣٧)، عن عطاء، عن ابن عباس ، قال: «لا يجوز عتق الصبي، ولا وصيته، ولا بيعه، ولا شراؤه، ولا طلاقه»، مداره على الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف.
(٧) ينظر: مسائل صالح ٢/ ١٤٨.