(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٦٣٦٣)، وابن سعد في الطبقات (٣/ ١٩٤)، والبيهقي في الكبرى (١٢٥٧٤)، عن قتادة قال: ذُكر لنا أن أبا بكر ﵁ أوصى بخُمُس ماله وقال: «لا أرضى من مالي إلا بما رضي الله به من غنائم المسلمين». وأخرجه مسدد كما في المطالب العالية (١٥٢٩)، وابن أبي شيبة (٣٠٩١٨)، وابن سعد في الطبقات (٣/ ١٩٤)، عن خالد بن أبي عزة نحوه. وخالد سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم. وأخرجه عبد الرزاق (١٦٣٦٤)، عن الحسن وأبي قلابة نحوه مرسلاً. وأخرجه محمد بن الحسن في الأصل (٥/ ٤٢٥)، والطبري في التفسير (١١/ ١٨٩)، عن الحسن وحده. وأخرجه ابن سعد في الطبقات (٣/ ١٩٤)، عن إسحاق بن سويد مرسلاً، فهذه طرق يقوي بعضها بعضًا. (٣) أخرجه محمد بن الحسن في الأصل (٥/ ٤٢٨)، وعبد الرزاق (١٦٣٦١)، وابن أبي شيبة (٣٠٩٢٥)، عن الحارث، عن علي قال: «لأن أُوصي بالخُمُس أحب إليَّ من أن أوصي بالرُّبع، وأن أوصي بالرُّبع أحب إليَّ من أن أوصي بالثُّلُث، ومن أوصى بالثُّلُث فلم يترك شيئًا»، والحارث الأعور ضعيف الحديث. (٤) كذا في النسخ الخطية، وفي المصادر الحديثية: فما تتابعوا عليه فهو وصية، فتتابعوا. (٥) أخرجه سعيد بن منصور (٣٣٦)، والدارمي (٣٢٤٠)، وابن سعد في الطبقات (٧/ ١٥٤)، وأبوه زياد بن مطر العدوي، تابعي جالس عمر ﵁. ينظر: مشاهر علماء الأمصار ص ١٥٥. (٦) أي حديث سعد ﵁، ففيه: «الثلث والثلث كثير»، أخرجه البخاري (١٢٩٥)، ومسلم (١٦٢٨).