للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي «الإفصاح»: يُستَحَبُّ (١) بدونه.

وذَكَرَ جماعةٌ: بخُمُسه لمتوسط (٢).

وذَكَرَ آخَرُونَ: أنَّ مَنْ مَلَكَ فَوقَ ألْفٍ إلى ثلاثةٍ، ونَقَلَ أبو طالِبٍ: إن لم يكن له مالٌ كثيرٌ، ألْفانِ أو ثلاثةٌ؛ أَوْصَى بالخُمُس، ولم يُضيِّقْ على ورثته، وإن كان له مالٌ كثيرٌ؛ فبالرُّبُع والثُّلث (٣).

والأفضلُ: أنْ تُجعَلَ (٤) وصيَّتُه لأِقارِبِه الَّذين (٥) لا يَرِثُون إذا كانوا فقراءَ، بلا خِلافٍ، قالَهُ ابنُ عبدِ البَرِّ (٦)، فإنْ وصَّى لغيرهم وتَرَكَهُم؛ صحَّتْ في قَول الجماهير.

(وَتُكْرَهُ (٧) لِغَيْرِهِ)؛ أيْ: لِغَيرِ مَنْ تَرَكَ خَيرًا، وهو الفقيرُ، (إِنْ كَانَ لَهُ وَرَثَةٌ) مَحاوِيجُ، كذا قيَّده جماعةٌ، قال في «التَّبصرة»: رواه ابنُ منصورٍ (٨)؛ لأِنَّه عَدَلَ عن أقاربه المحاويج إلى الأجانِب، قال الشَّعْبِيُّ: (ما من مالٍ أعظمُ أجرًا من مالٍ يَترُكُه الرَّجُل لِوَلَدِه يُغْنِيهم به عن النَّاس) (٩).

وأطْلَقَ في «الغنية»: اسْتِحْبابَ الوصيَّة بالثُّلُث لِقَريبٍ فقيرٍ لا يَرِثُ، فإنْ كان غَنِيًّا؛ فلِمِسكينٍ وعالِمٍ، ودَيِّنٍ قَطَعَه عن السَّبب القَدَر (١٠)، وكذا قيَّد في


(١) في (ق): تستحب.
(٢) في (ق): كمتوسط. وفي (ظ): لموسط.
(٣) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٥٣٠.
(٤) في (ق): يجعل.
(٥) في (ظ): الذي.
(٦) ينظر: التمهيد ١٤/ ٣٠٠.
(٧) في (ظ): ويكره.
(٨) لم نجده في المطبوع من مسائل ابن منصور، وينظر: الهداية ص ٣٤١.
(٩) ينظر: التفسير من سنن سعيد بن منصور ٢/ ٦٥٧.
(١٠) في (ظ): العذر.