للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

«المغْنِي» استحْبابَها لقَريبٍ بفقْره.

(فَأَمَّا مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ؛ فَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُ بِجَمِيعِ مَالِهِ)، روي (١) عن ابنِ مَسْعودٍ (٢)، وقالَهُ أهلُ العراق؛ لأِنَّ المنْعَ من الزِّيادة على الثُّلُث لِحقِّ الوارِثِ، فإذا عُدِم؛ وَجَب أنْ يزولَ المنْعُ؛ لزوال عِلَّتِهِ، أشْبَهَ حال الصِّحة.

(وَعَنْهُ: لَا يَجُوزُ (٣) إِلاَّ الثُّلُثُ)، وهو قَولُ الأوْزاعِيِّ؛ لأِنَّ له مَنْ يَعقِلُ عنه، فلم تَنفُذْ وصيَّتُه بأكثرَ من الثُّلُث، كما لو كان له وارثٌ، مع أنَّ المسلِمِينَ يَرِثُونَه، وهو بَيتُ المال.

فَعَلَى الأوَّل: لو وَرِثَه زَوجٌ أوْ زَوجةٌ وَرُدَّ؛ بَطَلَتْ بِقَدْر فَرْضِه من ثُلُثَيهِ، فيَأخُذ الوصيُّ الثُّلُثَ، ثُمَّ ذو الفَرْض من ثُلُثَيهِ، ثُمَّ تُتَمَّم (٤) الوصيَّةُ مِنْهُما.

وقيل: لا تُتَمَّمُ (٥)؛ كوارِثٍ بفَرْضٍ ورَدٍّ، وعليها (٦): بيتُ المال جِهةُ مصلحةٍ لا وارِثٌ.

ولو وصَّى أحدُهما لآِخَرَ؛ فعلى الأُولى: كلُّه إرْثًا ووصيَّةً، وقيل: لا تصح (٧)، وعلى الثَّانية: ثُلُثُه وصيَّةً، ثُمَّ فَرضه، والبقيَّةُ لبَيتِ المال.

تنبيهٌ: ظاهِرُ كلامِ أحمدَ: أنَّه إذا خلَّف ذا رَحِمٍ، أنَّه لا يُمنَعُ الوصيَّةُ بجميع مالِه؛ لقَولِه: ومَنْ أوْصَى بجميعِ مالِه، ولا عَصَبَةَ ولا مَوْلَى؛


(١) في (ظ): وروي.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٦٣٧١)، وسعيد بن منصور (٢١٧)، وابن أبي شيبة (٣٠٩٠٣)، والطحاوي في معاني الآثار (٧٤٦٠)، والطبراني في الكبير (٩٧٢٣)، وابن حزم في المحلى (٨/ ٣٥٧)، عن عمرو بن شرحبيل، قال عبد الله: «إنكم معشر اليمن من أجدر قوم أن يموت الرجل ولا يدع عصبة؛ فليضع ماله حيث شاء»، صححه ابن حزم.
(٣) في (ق): لا تجوز.
(٤) في (ح): تتم، وفي (ق): يتم.
(٥) في (ق): لا يتمم.
(٦) في (ح) و (ق): وردوا عليها.
(٧) في (ظ): لا يصح.