(٢) في (ق): بعين. (٣) في (ح): وهو. (٤) تبع المصنف ما في المغني ٦/ ٢٦٢ والشرح الكبير ١٧/ ٢٢٧، والمعروف أنه من قول ابن عمر ﵄: أخرجه عبد الرزاق (١٦٧٤٣)، وسعيد بن منصور (٣٩٤)، وابن أبي شيبة (٣٠٨٧٦)، والبيهقي في الكبرى (١٢٦١٨)، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقول في الوصية إذا عجزت عن الثلث، قال: «يبدأ بالعتاقة». قال ابن حزم ٨/ ٣٨٤: (لا يصح؛ لأنه من رواية أشعث بن سوار وهو ضعيف)، وهو كما قال. وأما المروي عن عمر ﵁ كما في الروايتين والوجهين ٢/ ٢٣: فهو ما أخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٨٧٥)، والبيهقي في الكبرى (١٢٦٢٤)، عن ليث، عن مجاهد، عن عمر قال: «إذا كانت وصية وعتاقة تحاصوا». منقطع كما قال البيهقي في المعرفة ٩/ ١٩٥، وقال في التلخيص ٣/ ٢١١: (في إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف). (٥) كذا في النسخ الخطية، والذي في الشرح الكبير ١٧/ ٢٢٧: الراهن. وبنحوه في الممتع ٣/ ٢٢٤. وهو الصواب. (٦) في (ظ) و (ق): المفلس.