للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بإعْتاقه، فإنِ امتَنَعَ؛ أجْبَرَه الحاكِمُ، فإنْ أعْتَقه أو الحاكِمُ؛ فهو حرٌّ من حِين أعتقه، وولاؤه للمُوصِي؛ لأِنَّه السَّببُ، وكَسْبُه بَينَ الموت والعِتْقِ إرْثٌ، وذَكَرَ جماعةٌ: له.

وفي «الفروع»: ويتوجَّه مِثلُه في مُوصىً بوقْفه، وفي «الرَّوضة»: الموصَى بعِتْقه لَيسَ بمدبَّرٍ، وله حكمُ المدبَّر في كلِّ أحكامه.

مسألةٌ: إذا أسْقَطَ عن وارثه دَينًا، أوْ وصَّى (١) بقضاء دينه (٢)، أوْ أسْقَطَتْ صداقَها عن زوجها، أو عفا عن جناية مُوجِبةٍ للمال؛ فهو كالوصيَّة.

وإنْ وصَّى لغريمِ الوارِث، أو وَهَبَ له هبةً؛ صحَّ، كما لو أوْصَى لِوَلَدِ الوارث، فإنْ قَصَدَ نَفْعَ الوارِث؛ لم يَجُزْ فيما بَينَه وبَينَ الله تعالى.

(وَإِنْ أَجَازَ الْوَرَثَةُ الْوَصِيَّةَ) بَعْدَ مَوت الموصِي، وعنه: وقَبلَه في مرضه، خرَّجها القاضي أبو حازِمٍ من إذْنِ الشَّفِيع في الشَّراء، ذَكَرَه في «النَّوادِر»، واختاره ابن حمدانَ والشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٣)، (جَازَتْ) بغَير خلافٍ (٤)؛ لَأنَّ الحقَّ لهم، فجازت بإجازتهم، كما تبطُل بِرَدِّهم.

وسواءٌ كانت الوصيَّةُ لوارِثٍ، أوْ بزيادةٍ على الثُّلث لأِجنَبِيٍّ.

وفيه روايةٌ: أنَّها لا تجوز لوارثٍ.

(وَإِجَازَتُهُمْ تَنْفِيذٌ فِي الصَّحِيحِ مِنَ المَذْهَبِ)؛ لأِنَّها إمْضاءٌ لقول الموروث، ولا مَعْنَى للتَّنفيذِ إلاَّ ذلك، فيَكْفِي لَفظُها، وهو: أجَزْتُ، وكذا أمْضَيتُ، أوْ نَفَّذْتُ، فإذا وُجِدَ شَيءٌ منها؛ لَزِمَت الوصيَّةُ، وإنْ لم يَقبَلِ الموصَى له في المجْلِس، (لَا تَفْتَقِرُ إِلَى شُرُوطِ الْهِبَةِ، وَلَا تَثْبُتُ أَحْكَامُهَا)؛


(١) في (ح): وأوصى.
(٢) قوله: (دينه) سقط من (ح).
(٣) ينظر: الاختيارات ص ٢٧٨.
(٤) ينظر: الإشراف ٤/ ٤٠٤.