للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فيُقسَمُ الثُّلُث بَينَهما على خمسةٍ؛ لِصاحِب النِّصف ثلاثةُ أخْماسه، ولِلآخَرِ خُمُساهُ، ثُمَّ يُكمَّلُ لصاحِبِ النِّصْفِ نِصفُه بالإجازة.

وإنْ قُلْنا: هي عَطِيَّةٌ، فإنَّما يُزاحِمُه بثُلثٍ خاصَّةً؛ إذ الزِّيادةُ عَلَيهِ عَطِيَّةٌ مَحْضَةٌ من الورثة، ثُمَّ تُتَلقَّ (١) من الميت، فلا يُزاحَمُ بها (٢) الوصايا، فيُقسَمُ الثُّلُثُ بَينَهما نِصفَينِ، ثُمَّ يُكمَّل لصاحِبِ النِّصف ثُلُثٌ بالإجازة).

(وَمَنْ أُوصِيَ لَهُ، وَهُوَ فِي الظَّاهِرِ وَارِثٌ)؛ كَمَنْ أَوْصَى لأِحدِ إخْوَتِه، (فَصَارَ عِنْدَ المَوْتِ غَيْرَ وَارِثٍ)، بِسَبَبِ تجدُّدِ ابنٍ للمُوصِي؛ (صَحَّتِ الْوَصِيَّةُ لَهُ)؛ لأِنَّ الأخَ عِنْدَ الموت لَيسَ بِوارِثٍ، والاِعْتِبارُ في الوصيَّة بالموت؛ لأِنَّه الحالُ الذي يَحصُل به الاِنْتِقالُ إلى الوارث والموصَى له، ومَعْناهُ: أنَّها صحيحةٌ في الثُّلث، وما زاد عليه مَوقُوفٌ على الإجازة.

(وَإِنْ أُوصِيَ (٣) له وَهُوَ غَيْرُ وَارِثٍ)؛ كَمَنْ أوْصَى لأِخِيهِ مع وُجود ابْنِه، (فَصَارَ عِنْدَ المَوْتِ وَارِثًا؛ بَطَلَتْ)، وحكاهُ في «الرِّعاية» قَولاً، والمذْهَبُ: أنَّها لا تَصِحُّ إلاَّ بإجازةِ بقيَّةِ الوَرَثَة؛ (لأِنَّ اعْتِبَارَ الْوَصِيَّةِ بِالمَوْتِ)، بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه (٤)، فلو وَصَّى لِثلاثَةِ إخْوةٍ له مُفْتَرِقِينَ، ولا وَلَدَ له، ومات؛ لم تصحَّ الوصيَّةُ لغَيرِ الأخِ من الأب إلاَّ بإجازة الوَرَثَة، وإنْ وُلِد له ابن؛ صحَّت الوصيَّةُ للجميع من غَيرِ إجازةٍ إذا لم تتجاوَز الثُّلثَ، وإنْ وُلِد له بنتٌ؛ جازت الوصيَّة لغير الأخ من الأبَوَينِ، فيكون لهما ثُلُثَا الموصَى بَينَهما.

فَرْعٌ: لو وصَّى لاِمْرأةٍ أجْنَبِيَّةٍ، وأوْصَتْ له، ثُمَّ تزوَّجها؛ لم تَجُزْ (٥)


(١) كذا في النسخ الخطية: (ثم تتلق). والذي في قواعد ابن رجب ٣/ ٣١١: (لم تتلق).
(٢) في (ظ): فلا تزاحم به.
(٣) في (ح): وصى.
(٤) ينظر: المغني ٦/ ١٤٨.
(٥) في (ظ): لم يجز.