للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقيل (١): الخلاف مبنيٌّ على القَول بالصِّحَّة، وأمَّا على البُطْلان فلا مَعْنَى للتَّنفيذ، وهو أشْبَهُ.

وقرَّر الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: أنَّ الوارِثَ إذا أسْقَطَ حقَّه قَبْلَ القسمة؛ فإنَّه يَسقُطُ، وطَرَدَ هذا (٢) في الأعيان المشاعة؛ كالغانِم (٣) إذا أسْقَطَ حقَّه من الغنيمة، والموقوفِ عَلَيه إذا أسقط حقَّه من الوَقْف، والمضارِبِ إذا أسقط حقَّه من الرِّبْح (٤).

فوائدُ أُخَرُ:

منها: إذا أوْصَى له بمجهولٍ، فأجازه الوارِثُ، فإنْ قُلْنا: هي تنفيذٌ؛ صحَّتْ، وإلاَّ فَوَجْهانِ.

ومنها: لو حَلَف لا يَهَبُ، فأجاز، فإنْ قُلْنا: هي عطيَّةٌ؛ حَنِثَ، وإلاَّ فلا.

ومنها: إجازةُ المفْلِس، فقال في «المغْنِي»: إنَّها نافِذةٌ، وهو مُنزَّلٌ على القول بالتَّنفيذ، ويُخرَّج على قول القاضي خِلافه؛ لأِنَّه لَيسَ من أهل التَّبرُّع.

ومنها: أنَّ ما جاوَزَ الثُّلُثَ من الوصايا إذا أجِيزَ؛ هل يُزاحَم بالزَّائد ما لم يُجاوِزْه؟ هو مَبْنِيٌّ على هذا الاِخْتِلاف، ذَكَرَه المجْدُ.

قال الشَّيخُ زين (٥) الدِّين بن رَجَبٍ: (وأشْكَلَ تَوجِيهُه على الأصْحاب، وهو واضِح، فإنَّه إذا كانت مَعَنا وصِيَّتانِ، إحداهما مُجاوِزَةٌ للثُّلث، والأخْرَى لا تُجاوِزُه؛ كنِصْفٍ وثُلُثٍ، فأجاز الورثةُ الوصيَّةَ المجاوِزَةَ للثُّلُث خاصَّةً؛ فإنْ قُلْنا: الإجازةُ تنفيذٌ، زاحَمَ صاحِبُ النِّصْف صاحِب الثُّلُث بنِصْفٍ كامِلٍ،


(١) قوله: (الخلاف مبني على أن الوصية بالزائد) إلى هنا سقط من (ح).
(٢) في (ح): هنا.
(٣) في (ح) و (ظ): كالمغانم.
(٤) ينظر: الاختيارات ص ٤٥٢.
(٥) في (ح): تقي.