للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(١) فَمَا حَدَثَ قَبْلَهُ)؛ أيْ: قَبْلَ القَبول (مِنْ نَمَاءٍ مُنْفَصِلٍ)؛ كالوَلَد والثَّمَرة؛ فهو لورَثَتِه؛ لأِنَّه ملكُهم، فعلى هذا يزكُّونه، وقِيلَ: للميت، وقِيلَ: مُنْذُ ماتَ الموصِي؛ فيُزَكِّيهِ.

وفي «القواعد»: (أنَّ النَّماءَ (٢) المنْفَصِلَ إنْ قُلْنا: هو على ملْك الموصَى له؛ فهو له لا يُحْسَبُ عليه من الثُّلث، وإنْ قُلْنا: هو على ملْك الميت، فتَتَوفَّرُ به التَّرِكةُ، فيَزْدادُ به الثُّلث، وإنْ قُلْنا: على ملك الورثة؛ فنَماؤه لهم خاصَّةً.

وذَكَرَ القاضِي في «خِلافه»: أنَّ ملْكَ الموصى (٣) له لا يتقدَّم القَبولَ، وأنَّ النَّماءَ قَبْلَه للورثة مع أنَّ العَينَ باقيةٌ على حكمِ ملكِ (٤) الميتِ، فلا يَتَوفَّرُ به الثُّلثُ؛ لأِنَّه لم يكُنْ ملْكًا له حِينَ الموت).

(وَإِنْ كَانَ مُتَّصِلاً؛ تَبِعَهَا) كما يَتْبَعُ في العُقود والفُسوخ.

(وَإِنْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِأَمَةٍ، فَوَطِئَهَا الْوَارِثُ قَبْلَ الْقَبولِ)؛ أيْ: قَبولِ الموصَى له، (فَأَوْلَدَهَا؛ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ)؛ لأِنَّه وَطئَ مَمْلُوكَتَهُ، (وَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ)؛ لأِنَّ الإنسانَ لا يَجِبُ عَلَيه مَهْرٌ مِنْ وَطْءِ مملوكتِه، (وَوَلَدُهُ حُرٌّ)؛ لأِنَّه وَطِئَها في ملْكِه، (لَا تَلْزَمُهُ (٥) قِيمَتُهُ)؛ لأِنَّه لا حقَّ فيه لأِحَدٍ، بل انْعَقَد حُرًّا.

(وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا لِلْمُوصَى (٦) إذا قَبِلها؛ لأِنَّه فَوَّتَها عَلَيهِ، أشْبَهَ ما لو أتْلَفَها.

لا يُقالُ: كَيفَ قَضَيتُم هنا بعِتْقِها، وهي لا تَعتِقُ بإعْتاقِه؛ لأِنَّ الاِسْتِيلادَ أقْوَى، بدليلِ نُفُوذه من المجْنُون، والمراهِقِ، والشَّريكِ المعْسِرِ، وإنْ لم يَنفُذْ إعْتاقُهم.


(١) هنا ينتهي عدم وضوح المتن من (ظ).
(٢) قوله: (أن النماء) في (ق): والنماء.
(٣) في (ح): الوصي.
(٤) في (ظ): مال.
(٥) في (ظ): يلزمه.
(٦) في (ح) و (ق): للوصي. وهما بمعنى واحد كما في شرح المنتهى ٢/ ٤٥٩.