للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قِيلَ: يَملِكُها بالموت؛ فَوَلَدُه حُرٌّ، وهي أمُّ وَلَدِه، ويَبطُلُ نكاحُه بالموت، وإنْ قِيلَ: لا يَمْلِكُها إلاَّ بَعْدَ القَبول؛ فنِكاحُه باقٍ قَبْلَ القَبول، وَوَلدُه رقيقٌ للوارِثِ.

ومِنْهَا: لو زوَّج أَمَتَه بابْنِه، ثُمَّ وصَّى بها لآِخَرَ، وهي تَخرُجُ من الثُّلث؛ لم يَنفَسِخْ نكاحُ الاِبْن، وعلى الثَّاني عَكْسُه.

ومِنْها: لو وصَّى لرجل (١) بأرضٍ، فبَنَى الوارِثُ فيها، أوْ غَرَسَ قَبْلَ القَبول، ثُمَّ قَبِلَ؛ ففي «الإرشاد»: إنْ كان الوارِثُ عالِمًا بالوصيَّة؛ قُلِعَ غَرْسُه وبناؤُه مَجَّانًا، وإنْ كان جاهِلاً؛ فوَجْهانِ.

قال في «القواعد»: (وهذا مُتَوَجِّهٌ على القَول بالملْك بالموت، أمَّا إن قيل: إنَّها قَبْلَ القَبول على ملْكِ الوارِث؛ فهو كبِناءِ مُشْتَرِي الشِّقْص المشْفوعِ وغَرْسِه، فيكونُ مُحترَمًا يُتَمَلَّك بقِيمته).

ومِنْها: لو بِيعَ شِقْصٌ في شَرِكة الورثة والموصَى له قَبْلَ قَبوله، فإنْ قُلْنا: الملْك له من حِين الموت؛ فهو (٢) شريكٌ للورثة في الشُّفْعة، وإلا فلا حقَّ له فيها.

ومِنْها: جَرَيانُه من حين الموت في حول الزَّكاة، فإنْ قُلْنا: مَلَكه (٣) الموصَى له؛ جَرَى في (٤) حَوله، وإنْ قُلْنا: للورثة؛ فهل يَجْرِي في حولهم حتَّى لو تأخَّرَ القَبولُ سَنَةً، كانت زكاتُه عَلَيهم، أمْ لا؛ لِضعْف ملْكِهم فيه، وتزلزله (٥)، وتَعَلُّق حقِّ الموصَى له به؛ فهو كمالِ المكاتَب؟ فيه تَرَدُّدٌ.


(١) في (ح): الرجل.
(٢) في (ح): فهي.
(٣) في (ح): يملكه.
(٤) في (ق): من.
(٥) في (ح): تزلزله.