للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ومِنْها: لو نَقَصَ الموصَى به في (١) سِعْرٍ أوْ صِفَةٍ، فَذَكَرَ جماعةٌ: أنَّه يُقوَّمُ بسِعْرِه وَقْتَ الموت.

وفي «المحرَّر»: إنْ قُلْنا: يَملِكُه بالموت؛ اعْتُبِرتْ قِيمتُه من التَّرِكة بسِعْرِ يَومِ الموت على أدْنَى صِفاتِه من يَوم الموت إلى القَبول؛ لأِنَّ الزِّيادةَ حَصَلَتْ في ملْكِه، فلا تُحسَب عَلَيهِ، والنَّقصُ لم يَدخُلْ في ضَمانه.

وإنْ قُلْنا: يَملِكُه من حِينِ القَبول؛ اعتُبِرَتْ قِيمتُه يَومَ القَبول سِعْرًا وصِفَةً؛ لأِنَّه لم يَمْلِكْه قَبْلَ ذلك.

وذَكَرَ الخِرَقِيُّ، ونَصَّ عَلَيهِ: أنَّه تُعتَبَرُ (٢) قيمتُه يَومَ الوصيَّةِ (٣)، ولم يَحْكِ في «المغْنِي» خِلافًا، فظاهِرُه: أنَّه يُعْتَبَرُ سِعْرُه بيوم الموت على الوُجوه كلِّها؛ لأِنَّ حقَّه تعلَّق بالموصَى به تعلُّقًا قَطَعَ تصرُّفَ الوَرَثَة فيه، فيكونُ ضمانُه عليه؛ كالعبد الجانِي.


(١) في (ح): من.
(٢) في (ظ): يعتبر.
(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤٣٣٧.