للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بأربعةِ آلافٍ» (١)، ورُوِيَ عن عِمْرانَ بنِ حُصَينٍ (٢) وغَيرِه من التَّابِعينَ وغيرهم؛ لأِنَّها حُرَّةٌ حينَ لُزُومِ الوصيَّة، وكَوَصِيَّتِه أنَّ ثُلُثَ قريته (٣) وَقْفٌ عَلَيها ما دامَتْ على وَلَدِها، نَقَلَهُ المرُّوذِيُّ (٤).

وإنْ شَرَطَ عَدَمَ تَزْويجها، فَفَعَلَتْ، وأَخَذَت الوصيَّةَ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ؛ فقِيلَ: تَبطُلُ، وقِيلَ: لا؛ كَوَصِيَّته بِعِتْقِ أَمَتِه على شَرْطِه.

(وَتَصِحُّ لِعَبْدِ غَيْرِهِ)؛ لأِنَّه يَصِحُّ اكْتِسابُه، فصحَّت الوصيَّةُ كالحُرِّ، إنْ قُلْنا: يَمْلِكُ، صرَّح به في «الفروع»، وفي «الواضِحِ» - وهو ظاهِرُ كلامِ جماعةٍ -: خِلافُه، وهذا بِشَرْطِ: ألاَّ يَكونَ عَبْدَ وارِثِه ولا قاتِلِه إنْ لم يَصِرْ حُرًّا وَقْتَ نَقْل الملْك.

(فَإِذَا قَبِلَهَا؛ فَهِيَ لِسَيِّدِهِ)؛ لأِنَّه مِنْ كَسْبِ عَبْدِه، وكَسْبُه للسيد (٥)، ما لم يكُنْ حُرًّا وَقْتَ مَوتِ مُوصٍ.

وإنْ عَتَقَ بَعْدَه وقَبْلَ القَبول؛ فالخِلافُ.

وظاهِرُه: أنَّ قَبولَ العَبْدِ لا يَفتقِرُ إلى إِذْنِ السَّيِّدِ؛ لأِنَّه كَسْبٌ؛ كالاِحْتِطاب.

وفِيهِ وَجْهٌ؛ لأِنَّه تَصرُّفٌ من العبد، فهو كَبَيعِه.

ورُدَّ: بأنَّه تحصيلُ مالٍ بغَيرِ عِوَضٍ، فَلَمْ يَفْتَقِرْ إلى إذْنِه؛ كالمباح.

(وَتَصِحُّ لِعَبْدِهِ بِمُشَاعٍ؛ كَثُلُثِ مَالِهِ)؛ لأِنَّها وصيَّةٌ تضمَّنَت العِتْقَ بثُلُث ماله؛


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٦٤٥٨)، وسعيد بن منصور (٤٣٨)، وابن أبي شيبة (٣٠٩٧٤)، وأحمد في مسائل إسحاق (٩/ ٤٦٦٦)، والدارمي (٣٣٢٤)، عن الحسن مرسلاً.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٩٧٥)، وابن سعد في الطبقات (٧/ ١١)، عن الحسن: «أن عمران بن حصين أوصى لأمهات أولاده»، ومراسيل الحسن ضعيفة.
(٣) في (ح): فرسه.
(٤) ينظر: الوقوف والترجل ص ٦٠.
(٥) في (ح): للسيدة.