للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعلى الأَوَّلة؛ لَوْ قال: عَبْدِي غانِمٌ حُرٌّ بَعْدَ مَوتِي، وله مائةٌ، وله عَبْدانِ بهذا الاِسْمِ؛ عَتَقَ أحَدُهما بِقُرْعَةٍ، ولا شَيءَ له، نَقَلَه يعقوبُ (١)، وعلى الثَّانية: هِيَ له من ثُلُثِه، اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ.

(وَتَصِحُّ لِمُكَاتَبِهِ)؛ لأِنَّه مَعَهُ كالأجْنَبِيِّ في المعامَلات، فكذا في الوصيَّة، ولأِنَّه يَمْلِكُ المالَ بالعَقْد، فصحَّت الوصيَّةُ له كالحُرِّ.

وتَصِحُّ لِمكاتَبِ وارِثِه، ومُكاتَبِ أَجْنَبِيٍّ، سَواءٌ وصَّى له (٢) بِجُزْءٍ شائع أوْ مُعَيَّنٍ؛ لأِنَّ الوَرَثَةَ لا يَسْتَحِقُّون المكاتَبَ، ولا يَمْلِكونَ مَالَه.

فإنْ قال: ضَعُوا عن مكاتَبِي بعضَ كِتابَتِه؛ وضَعُوا ما شاؤُوا، وإِنْ قال: ضَعُوا نَجْمًا؛ فَلَهُمْ وَضْعُ أيِّ نَجْمٍ شاؤُوا، سَواءٌ (٣) اتَّفَقَتْ أو اخْتَلَفَتْ، فإنْ قال: ضَعُوا عنه أيَّ نَجْمٍ شاء؛ رُدَّ ذلك إلى مَشيئَتِه، وإنْ قال: ضَعُوا عنه أكثرَ نجومِه؛ وَضَعُوا عنه أكثرَ مِنْ نِصْفِها، وإنْ قال: الأَوْسَطَ؛ تعيَّنَ، وإنْ كانَتْ خمسةً؛ تعيَّنَ الثَّالِثُ، أوْ سَبْعَةً؛ تَعَيَّنَ الرَّابِعُ، وإن اخْتَلَفَتْ؛ رُجِعَ إلى قَول الوَرَثَةِ.

(وَمُدَبَّرِهِ)؛ لأِنَّه يَصِيرُ حُرًّا حِينَ لُزُومِ الوصيَّة، فصحَّتْ كأمِّ الوَلَد، فإنْ لم يَخرُجْ من الثُّلُث هو والوصيَّة؛ قُدِّمَ عِتْقُه على الوصيَّة؛ لأِنَّه أنْفَعُ له.

وقال القاضِي: يَعتِقُ بعضُه، ويَمْلِكُ منها بقَدْر ما عَتَقَ منه.

وجوابُه: بأنَّه وَصَّى لِعَبْدِه وصيَّةً صحيحةً، فيُقدَّمُ عِتْقُه على ما يَحصُلُ له من المال، كما لو أَوْصَى لِعَبدِه القِنِّ بِمُشاعٍ من مالِه.

(وَأُمِّ وَلَدِهِ)؛ لِمَا رَوَى سعيدٌ: «أنَّ عمرَ أَوْصَى لِأُمَّهاتِ أوْلادِه لكلِّ واحِدةٍ


(١) ينظر: الفروع ٧/ ٤٥٩.
(٢) قوله: (له) سقط من (ظ).
(٣) في (ق): وسواء.