للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فضاعت عنه (١)؛ فقال ابن عقيل: يحتمل أن يكون كالنَّاسي.

وصَحَّح في «المغني» و «الشَّرح»: أنَّه لا إعادة؛ لأنَّه ليس بواجد، وغير مفرِّط، بخلاف النَّاسي.

فإن كان مع عبده، ونسيه حتَّى صلَّى سيِّدُه؛ فقيل: لا يعيد؛ لأنَّ التَّفريط من غيره. وقيل: كالنَّاسي، كنسيانه رقبة مع عبده، لا يجزئه الصَّوم.

فلو صلَّى ثمَّ وجد بقربه بِئرًا أو غديرًا؛ أعاد إن كان (٢) له علامةٌ ظاهِرةٌ، وإن كانت خفيَّة وطلب؛ فلا.

(وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ لِجَمِيعِ الْأَحْدَاثِ)، أمَّا الأكبر؛ فلقوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النِّسَاء: ٤٣]، والمُلامسةُ الجِماعُ، وعن عمران بن حُصَين: أنَّ النَّبيَّ رأى رجُلاً مُعتَزِلًا، لم يصلِّ مع القوم، فقال: «ما منعك (٣) أن تصلِّيَ؟» قال: أصابتني جنابةٌ، ولا ماءَ، فقال: «عليك بالصَّعيد؛ فإنَّه يكفيك» متَّفق عليه (٤)، والحائض إذا انقطع دمها كالجنب.

وأمَّا الأصغر؛ فبالإجماع، وسنده: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ﴾ [المَائدة: ٦]، وقوله : «الصعيد الطيب طهور المسلم» (٥)، ولأنَّه إذا جاز للجُنُب جاز له من باب أولى.

(وَلِلنَّجَاسَةِ عَلَى جُرْحٍ يَضُرُّهُ إِزَالَتُهَا)؛ أي: يجوز التَّيمُّم للنَّجاسة على بدنه إذا عجز عن غسلها لخوف الضَّرر، أو عدَم (٦) الماء في المنصوص؛ لعموم حديث أبي ذرٍّ، ولأنَّها طَهارةٌ في البَدَن تُرادُ للصَّلاة، أشبهتِ الحدَث.


(١) زيد في (و): ثم وجدها.
(٢) في (و): كانت.
(٣) في (أ): يمنعك.
(٤) أخرجه البخاري (٣٤٨)، ومسلم (٦٨٢).
(٥) سبق تخريجه ١/ ٣٠٤ حاشية (٤).
(٦) في (أ): لعدم.