للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقيل: لا يجوز التَّيمُّم لنَجاسةٍ أصلًا، اختاره ابن حامد وابن عَقيل؛ لأنَّ (١) طهارة الحدث يَسْرِي منعُها؛ كما لو اغتسل الجنب إلَّا ظُفُرًا؛ لم يَجُزْ له دخول المسجد، وهو قولُ أكثرِهم؛ لأنَّ الشَّرْع إنَّما ورد بالتَّيمُّم (٢) للحدث، وغسل النَّجاسة ليس في معناه؛ لأنَّ الغسل إنَّما يكون في محل النَّجاسة دون غيره، فعلى هذا: يصلِّي على حسب حاله، وفي الإعادة روايتان.

وظاهره: أنَّه لا يتيمَّم لنجاسةِ ثوبه كالمكان، صرَّح به جماعة؛ لأنَّ البدَن له مدخل في التَّيمُّم لأجل الحدث، فدخل فيه التَّيمُّم لأجل النَّجس، وهو معدومٌ فيه.

وقيل: يجوز إن جاز أسفل الخف.

وكذا لا يُتيمَّم لنَجاسةِ استِحاضةٍ يَتعذَّر (٣) إزالتُها، ولا لنجاسة يعفى عنها.

ولا تَجِبُ نِيَّة التَّيمُّم لها كغسلها، وكالاِستجمار. وفيه وجْهٌ: يجب؛ لأنَّ التَّيمُّم طهارةٌ حُكميةٌ، بخلاف غسل النَّجاسة.

وإن اجتمع معها حدَث؛ فهل يحتاج إلى تَيمُّمَيْن؟ فيه وجهانِ.

(وَإِنْ تَيَمَّمَ لِلنَّجَاسَةِ لِعَدَمِ الْمَاءِ، وَصَلَّى؛ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ) نصَّ عليه (٤)، واختاره الأكثرُ؛ لأنَّه وجَب عليه طهارةٌ نابَ عنها التَّيمُّمُ، فلم تجِبِ الإعادة؛ كطهارةِ الحدَثِ، (إِلَّا عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ)؛ لأنَّه صلَّى مع النَّجاسةِ، أشبهَ ما لو تَيمَّم.

(وَإِنْ تَيَمَّمَ فِي الْحَضَرِ خَوْفًا مِنَ الْبَرْدِ، وَصَلَّى؛ فَفِي وُجُوبِ الْإِعَادَةِ رِوَايَتَانِ):


(١) في (و): لأنَّها.
(٢) في (و): للتيمم.
(٣) في (و): يعذر.
(٤) ينظر: مختصر ابن تميم ١/ ٣٤٣.