للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهبَ الخِدْمَة؛ عَتَقَ في الحال، وفي «المغْنِي» و «الشَّرح» خِلافُه.

وإنْ أوْصَى بعِتْقِ نَسَمَةٍ بألْفٍ، فأعْتَقُوا نَسَمَةً بخَمْسِمائةٍ؛ لَزِمَهم عِتْقُ أخرى بخَمْسِمائةٍ في الأصحِّ.

وإن قال: أربعة بكذا؛ جاز الفضل بَينَها ما لم يُسَمِّ ثمَنًا معلومًا، نَصَّ عَلَيهِ (١).

ولو وَصَّى أنْ يَشْتَرِيَ فَرَسًا للغزو بمُعَيَّنٍ، فاشْتَراهُ بأقلَّ منه؛ فَبَاقِيهِ نَفَقَةٌ لا إرْثٌ في المنصوص (٢).

(وَإِنْ وَصَّى فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ؛ صُرِفَ فِي الْقُرَبِ) كلِّها، اخْتارَهُ المؤلِّفُ، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّ اللَّفْظَ للعُموم، فيَجِبُ الحَمْلُ عَلَيهِ، ولا يَجوزُ التَّخْصيصُ إلاَّ بدليلٍ.

(وَقِيلَ: عَنْهُ) أيْ: عن الإمام أحمدَ: (يُصْرَفُ فِي أَرْبَعِ جِهَاتٍ؛ فِي الْأَقَارِبِ (٣)، وَالْمَسَاكِينِ، وَالْحَجِّ، وَالْجِهَادِ)، قال ابنُ المنَجَّى: وهي المذْهَبُ؛ لأِنَّ أبْوابَ البِرِّ وإنْ كانَتْ عامَّة، إلاَّ أنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حالِ المُوصِي أنَّه أراد المشْهورَ منها، والجِهاتُ الأربعُ هي أشْهَرُ القُرَب؛ لأِنَّ الصَّدَقَةَ على الأقارب صدقةٌ وصِلَةٌ، والمساكِينَ مَصارِفُ الصَّدَقات، والحجَّ والجِهادَ مِنْ أكبَرِ شعائرِ الإسلام.

وظاهِرُه: أنَّها سَواءٌ، لكنَّ الغَزْوَ أفْضَلُها، فَيُبْدَأُ به، نَصَّ عَلَيهِ في روايةِ حَرْبٍ (٤)، وهو قَولُ أبي الدَّرْداءِ (٥).


(١) ينظر: الفروع ٧/ ٤٦٠.
(٢) ينظر: الفروع ٧/ ٤٦١.
(٣) في (ح): أقاربه.
(٤) ينظر: الوقوف والترجل ص ٦٢، مسائل أبي داود ص ٢٦٢.
(٥) أخرجه أحمد (٢١٧١٩)، وسعيد بن منصور (٢٣٣٠)، والترمذي (٢١٢٣)، والحاكم (٢٨٤٦)، والبيهقي في الكبرى (٧٨٣٣)، عن أبي حبيبة الطائي قال: أوصى إليَّ أخي بطائفة من ماله، فلقيت أبا الدرداء فقلت: إن أخي أوصى إلي بطائفة من ماله، فأين ترى لي وضعه، في الفقراء، أو المساكين، أو المجاهدين في سبيل الله؟ فقال: أما أنا فلو كنت لم أعدل المجاهدين، سمعت رسول الله يقول: «مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع»، وأخرجه أبو داود (٣٩٦٨)، والنسائي (٣٦١٤)، وابن حبان (٣٣٣٦)، وغيرهم مختصرًا. قال الترمذي: (حسن صحيح)، وحسنه ابن حجر، ولم يوافقهما الألباني؛ لجهالة أبي حبيبة، سئل ابن معين: من هو؟ فقال: (لا أدري)، وقال الذهبي: (لا يُدرى من هو). ينظر: تاريخ ابن معين ٣/ ٥١٢، ميزان الاعتدال ٤/ ٥١٣ الفتح ٥/ ٣٧٤، الضعيفة ٣/ ٤٩٠.