للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَعَنْهُ: فِدَاءُ الْأَسْرَى مَكَانَ الْحَجِّ)؛ لأنَّ فِداءَهم من أعْظَمِ القُرُباتِ؛ لِمَا فيه من تَخْلِيص رَقَبَةٍ مؤمنةٍ من أيدي الكُفَّار، وهو يتضمَّنُ منفعة (١) المخَلَّصِ، ونَفْعَ نفْسِه، بخِلافِ الحجِّ.

ونَقَلَ المرُّوذِيُّ عنه فِيمَنْ أَوْصَى بثُلُثهِ في أبواب البِرِّ: يُجزَّأ (٢) ثلاثةَ أجْزاءٍ، في الجهاد، والأقارب، والحجِّ (٣).

قال في «المغْنِي»: وهذا لَيسَ على سَبِيلِ اللُّزُوم والتَّحْديدِ، بل يَجوزُ صَرْفُها في الجِهات كلِّها؛ للعُمومِ، ولأِنَّه ربَّما كان غَيرُ هذه الجِهاتِ من تَكْفِينِ ميتٍ، وإصْلاحِ طريقٍ، وإعْتاقِ رَقَبَةٍ، وإغاثَةِ مَلْهُوفٍ؛ أحْوَجَ مِنْ بعَضِها وأَحَقَّ.

فَرْعٌ: إذا قال: ضَعْ ثُلُثِي حَيثُ أراك الله؛ فله صَرْفُه في أيِّ جِهَةٍ من جِهاتِ القُرَب؛ عَمَلاً بمُقْتَضَى وصيَّتِه.

وقال القاضي: يَجِبُ صَرْفُه إلى الفقراء والمساكينِ.

والأفْضَلُ: صَرْفُه إلى فقراءِ أقارِبِه، فإنْ لم يَجِدْ؛ فإلى محارِمِه من الرّضاع، فإنْ لم يكُنْ؛ فإلى جيرانه.


(١) في (ح): نفعة.
(٢) في (ح): بجزاء.
(٣) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٥٤٠، الوقوف والترجل ص ٦٢ من رواية حرب.