للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَإِنْ وَصَّى)؛ أيْ: مَنْ لا حجَّ عَلَيهِ، قاله في «الوجيز» و «الفروع»: (أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ بِأَلْفٍ؛ صُرِفَ) مِنْ ثُلُثِه (فِي حِجَّةٍ)؛ أيْ: مُؤْنَةِ حَجِّه، أمانةً، أو جعالةً، أوْ إجارةً، إنْ صحَّ الإِيجارُ عَلَيهِ، من مَحَلِّ وصيَّته؛ كحَجِّه بنفسه، وقِيلَ: أوْ مِنَ المِيقات، وهو أَوْلَى، (بَعْدَ أُخْرَى)، راكِبًا أوْ راجِلاً، نَصَّ عَلَيهِ (١)، (حَتَّى يَنْفَدَ)؛ لأِنَّه وصَّى بها في جِهةِ قُرْبَةٍ، فَوَجَبَ صَرْفُها فِيهَا؛ كالوصيَّة في سَبِيلِ الله.

وعَنْهُ: لا يُصرَفُ منها سِوَى مُؤْنَةِ حِجَّةٍ واحِدَةٍ، والبَقِيَّةُ إرْثٌ.

وعَنْهُ: بَعْدَ حجِّه؛ للحجِّ أو في (٢) سبيل الله (٣).

فلو لم تَكْفِ الألْفُ، أو البقيَّةُ؛ حجَّ من حَيثُ يَبلُغُ في ظاهِرِ نصوصه.

وعَنْهُ: يُعانُ به في حجٍّ، قال القاضي: وحَكاهُ العَنْبَرِيُّ عن سَوَّارٍ القاضِي (٤).

ونَقَلَ أبو داودَ: يُخَيَّرُ بَينَهُما (٥).

(وَيَدْفَعُ) الموصَى (إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ قَدْرَ مَا يَحُجُّ بِهِ)، مِنْ غَيرِ زيادةٍ على نَفَقَةِ المِثْل؛ لأِنَّه أطْلَقَ له التَّصرُّفَ في المعاوَضَة، فاقْتَضَى عِوَضَ المِثْل؛ كالتَّوكِيلِ في البَيعِ.


(١) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٨٥، مسائل صالح ١/ ٢٤٢، مسائل عبد الله ص ٢٤٣، مسائل ابن منصور ٥/ ٢٣٦٩.
(٢) قوله: (في) سقط من (ح) و (ق).
(٣) أي: بعد الحجة الأولى، تصرف في الحج أو في سبيل الله.
(٤) العنبري: سوار بن عبد الله بن سوار بن عبد الله بن قدامة، من بني العنبر، من تميم، قاضي البصرة، مات سنة ٢٤٥ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ١١/ ٥٤٣.
وسوار: هو سوار بن عبد الله بن قدامة، من بني العنبر بن عمر بن تميم كان قاضيًا عادلاً تولى قضاء البصرة لأبي جعفر المنصور وكانت وفاته بها سنة ١٥٦ هـ. ينظر: أخبار القضاة ٢/ ٥٧.
(٥) لم نجده في مسائل أبي داود.