للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صحَّ، وإلاَّ فالْجارُ المقارِبُ، ويُرجَعُ فِيهِ إلى العُرْف، قاله في «الشَّرح»، وحكاه في «الفروع» قَولاً.

ونَقَل ابنُ مَنْصورٍ: يَنْبَغِي أنْ لا يُعْطَى إلاَّ الجارُ الملاصِقُ (١)؛ لأِنَّه مُشْتَقٌّ من المجاوَرَةِ.

ومُقْتَضاهُ: أنَّ المجموعَ مائةٌ وسِتُّونَ، وفيهِ نَظَرٌ، فإنَّ دارَ الموصِي قد تكونُ كبيرةً في التَّرْبِيعِ (٢)، فيُسامِتُها مِنْ كلِّ جِهَةٍ أكثرُ من دارِ؛ لِصِغَرِ المسامِتَةِ لها، أوْ يسامتها (٣) دارانِ، يَخرُج مِنْ كلٍّ منها شَيءٌ عنها، فيَزيدُ على العَدَد.

ويُقسَمُ المالُ على عَدَدِ الدُّور، وكلُّ حِصَّةِ دارٍ تُقْسَمُ على سُكَّانها.

وجِيرانُ المسجد: مَنْ يَسمَعُ النداء منه (٤).

وقال أبو يوسُفَ (٥): الجِيرانُ: أهلُ المحَلَّة إنْ جَمَعَهم مَسْجِدٌ.

فإنْ تفرَّق أهلُها في مَسْجِدَينِ صغيرَينِ مُتَقارِبَينِ؛ فكذلك، وإنْ كانا عَظيمَينِ فكلُّ أهلِ مسجِدٍ جِيرانٌ.

(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مُسْتَدَارُ أرْبَعِينَ دَارًا)، وهو روايةٌ عن أحمدَ؛ لأِنَّ الخَبَرَ يَحتَمِلُه.


(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٦٠٤.
(٢) في (ق): الوسع.
(٣) في (ظ): يساويها، في (ق): يساومتها.
(٤) قوله: (منه) سقط من (ظ) و (ق).
(٥) ينظر: الاختيار لتعليل المختار ٥/ ٧٧، اللباب ٤/ ١٧٩.