للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حجَّةٍ قَدْرُ نَفَقَتِه حتَّى يَنفَدَ.

وإنْ قال: حُجُّوا عَنِّي بألْفٍ؛ فما فَضَلَ للورثة.

ولو قال: يَحُجُّ عنِّي زَيدٌ بألْفٍ، فما فَضَلَ؛ وصيَّةٌ له إنْ يَحُجَّ (١)، وله تأخيرُه لِعُذْرٍ، ولا يُعْطَى إلى أيَّام الحجِّ، قاله أحمدُ (٢).

نَقَلَ أبو طالِبٍ: اشْتَرى به متاعًا، يتَّجِرُ به؟ قال: لا يَجُوزُ، قد خالَفَ، لم يَقُل: اتَّجِرْ به (٣).

ولا يصِحُّ أنْ يَحُجَّ وَصِيٌّ بإخراجها، نَصَّ عَلَيهِ (٤)؛ لأِنَّه مُنَفِّذٌ، كقَولِهِ: تَصَدَّقْ عنِّي؛ لا يَأخُذُ (٥) منه، وكما لا يَحُجُّ (٦) على دابَّةٍ موصًى بها في السَّبيل.

(وَإِنْ وَصَّى لِأَهْلِ سِكَّتِهِ؛ فَهُوَ لِأَهْلِ دَرْبِهِ)؛ لأِنَّ السِّكَّةَ: الطَّريقُ، والدَّرْبُ طريقٌ مُضافٌ إليه، وحِينَئِذٍ يُعْطَى مَنْ كان ساكِنًا وقْتَ الوصيَّة، أوْ طَرَأَ إلَيهِ بَعْدَها، وجَزَمَ في «المستوعب» بالأوَّل، ونَصَّ عَلَيهِ (٧).

وقِيلَ: أهلُ دَرْبِه، وسِكَّتِهِ: أهلُ المحلَّة الذين طَريقُهم في دَرْبِه.

(وَإِنْ وَصَّى لِجِيرَانِهِ؛ تَنَاوَلَ أَرْبَعِينَ دَارًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ)، نَصَّ عَلَيهِ (٨)، وهو قَولُ الأوْزَاعِيِّ؛ لِمَا رَوَى أبو هُرَيرةَ: أنَّ النَّبيَّ قال: «الْجارُ أرْبَعُونَ دارًا، هَكَذَا وهَكَذَا وهَكَذَا» رواهُ أحمدُ (٩)، وهذا نَصٌّ لا يَجوزُ العُدولُ عنه إنْ


(١) كذا في النسخ الخطية، والذي في الفروع ٧/ ٤٦٩ والإنصاف ١٧/ ٣٢١: إنْ حجَّ.
(٢) ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ٤١.
(٣) ينظر: الفروع ٧/ ٤٦٩.
(٤) ينظر: الفروع ٧/ ٤٧٠.
(٥) في (ق): لا تأخذ.
(٦) في (ق): لا تحج.
(٧) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٥٣٨.
(٨) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٥٣٨.
(٩) أخرجه أبو يعلى (٥٩٨٢)، ومن طريقه ابن حبان في المجروحين (٢/ ١٥٠)، وفي سنده: عبد السلام بن أبي الجنوب وهو واهٍ، وأخرجه البيهقي في الكبرى (١٢٦١١، ١٢٦١٢)، من طريقين بنحوه عن عائشة ، وضعفهما البيهقي، قال البيهقي: (وإنما يعرف من حديث ابن شهاب الزهري عن النبي مرسلاً)، والمرسل أخرجه أبو داود في المراسيل (٣٥٠)، وأخرجه الطبراني في الكبير (١٤٣)، من حديث كعب بن مالك بنحوه، وفي سنده يوسف بن السفر وهو متروك. ينظر: التلخيص الحبير ٣/ ٢٠٧، الضعيفة (٢٧٧).