للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منصورٍ (١)، واخْتارَه أبو الخَطَّاب والشَّريفُ في «خِلافَيهِما»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّ لَفْظَه تَناوَلَ واحِدًا، والأقلُّ هو اليقينُ، فيكونُ هو الواجِب، فعلى هذا: ما يَدفَعه الوارِثُ من صحيحٍ أو معيب (٢)، جيِّدٍ أوْ رَدِيءٍ؛ يَلزَمُ قَبولُه؛ لِتَناوُل الاِسمِ له.

(وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: يُعْطَى وَاحِدًا بِالْقُرْعَةِ)، هذا روايةٌ، واختارها ابنُ أبي موسى؛ لأِنَّ الجَميعَ سواء (٣) بالنِّسبة إلى الاِسْتِحْقاق، فكان له أحدُهم بالقُرْعة؛ كالعِتْق.

ولم يُرجِّح في «الفروع» شَيئًا.

وفي «التَّبصرة»: هما في لفظٍ احتَمَلَ مَعْنَيَينِ، قال: ويَحتَمِلُ حَمْلُه على ظاهرهما.

(فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَبِيدٌ؛ لَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، جَزَمَ به في «الوجيز»، وقدَّمه في «الفروع»؛ لأِنَّ الوصيَّة تَقْتَضِي عبْدًا من الموجودِينَ حالَ الوصيَّة، أشْبَهَ ما لو أَوْصَى له بما في الكِيس ولا شَيءَ فيه، أوْ بِداره ولا دارَ له.

(وَتَصِحُّ فِي الآْخَرِ)؛ لأِنَّه لَمَّا تعذَّرت الصِّفةُ بَقِيَ أصلُ الوصيَّة، أشْبَهَ ما لو أوْصَى له بألْفٍ لا يَملِكُها ثُمَّ مَلَكَها، (وَيُشْتَرَى لَهُ مَا يُسَمَّى عَبْدًا)؛ لأِنَّ الاِسْمَ يتناوَلُه، فيَخرُج به عن عُهْدةِ الوصيَّة، وكقوله: عبدٌ من مالِي (٤).

ونَقَل ابنُ منصورٍ فِيمَنْ قال: أعْطُوه مائةً من أحد كِيسَيَّ، فلم يُوجَدْ فيهما شَيءٌ: يُعْطَى مائةً؛ لأِنَّه قَصَدَ إعْطاءَه (٥).


(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤٣٣٢.
(٢) في (ح): ومعيب.
(٣) في (ح): شراء.
(٤) في (ق): مال.
(٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤٣٢٨.