(٢) في (ق): لم. (٣) زيد في (ق): له. (٤) ينظر: الفروع ٧/ ٤٧٢، والحديث أخرجه أحمد (٧٠٩١)، وأبو داود (٤٥٦٤)، والنسائي (٤٨٠١)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وإسناده لا بأس به، فيه سليمان بن موسى الأشدق وهو صدوق فقيه في حديثه بعض اللين، ويرويه عن محمد بن راشد المكحولي وهو صدوق يهم، وأخرجه عبد الرزاق (١٧٧٧٤) عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب. وهذا معضل. ويشهد له ما أخرجه البخاري (٦٧٤٠)، ومسلم (١٦٨١): عن أبي هريرة، قال: «قضى رسول الله ﷺ في جنين امرأة من بني لِحْيانَ سقط ميتًا بغرة، عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله ﷺ بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها».