للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيُقضَى منها دُيُونُه وتجهيزه (١)؛ لأِنَّه إنَّما يَحوزُ وَرَثَتُه مِنْ أمْلاكه ما استَغْنَى عنه، بدليل أنَّه يَجوزُ أنْ يَتَجَدَّدَ له ملْكٌ بَعْدَ مَوته؛ كصَيدٍ وَقَعَ في أحبولة نَصَبَها، خِلافًا ل «الانتصار» وغَيرِه، وإنْ تَلِفَ بها شَيءٌ؛ فيَتوَجَّهُ في ضَمان الميت الخِلافُ، قالَهُ في «الفروع»، ورُوِيَ عن عليٍّ مِثْلُ ذلك في دية الخَطَأ (٢).

والثَّانيةُ: لا تَدخُلُ في وصيَّته، نَقَلَها ابنُ منصورٍ (٣)؛ لأِنَّ الدِّيَةَ تَجِبُ للوَرَثَة بَعْدَ مَوت الموصِي؛ لأِنَّ سبَبَها الموتُ، فلا يَجوزُ وُجوبُها قَبلَه؛ لأِنَّ الحُكْمَ لا يَتَقدَّمُ سَبَبَه؛ إذْ بالموت تَزُولُ أمْلاكُه.

(فَإِنْ (٤) وَصَّى بِمُعَيَّنٍ بِقَدْرِ نِصْفِ الدِّيَةِ؛ فَهَلْ تُحْسَبُ الدِّيَةُ عَلَى الْوَرَثَةِ مِنْ الثُّلُثَيْنِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)، هما مَبْنِيَّانِ على الرِّوايَتَينِ.

فَعَلَى الأُولى: تُحسَبُ الدِّيةُ من ماله، فإنْ كانَتْ وصيَّتُه بِقَدْرِ نِصْفِ الدِّيَة، أوْ أقلَّ منه؛ نُفِّذت الوصيَّةُ، وإلاَّ أُخْرِج منه قَدْرُ ثُلُثِها.


(١) في (ح): تجهيزه.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٧٤٥)، عن قتادة، عن خِلَاسِ، عن علي في رجل أوصى بثلث ماله وقتل خطأ، قال: «الثُّلُث داخل في ديته»، وقتادة مدلس، وخلاس روايته عن عليٍّ من كتاب. وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٧٤٦)، عن الحارث، عن علي نحوه، والحارث الأعور ضعيف. وأخرجه عبد الرزاق (١٧٧٧١)، عن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب قال: قال علي: «قد ظلم الإخوةَ من الأم من لم يجعل لهم من الدية ميراثًا»، مرسل.
(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤٢٩٤.
(٤) في (ح): وإن.