للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْ زَوْجٍ، أَوْ زِنًى؛ فَحُكْمُهُ حُكْمُهَا)؛ لأِنَّ الوَلَدَ يَتْبَعُ الأمَّ في حُكْمِها؛ كَوَلَدِ المكاتَبَة والمدبَّرة.

وقيل: هو لِمالِكِ الرَّقَبة؛ لأِنَّه لَيسَ من النَّفْع الموصَى به، ولا هو من الرَّقَبة الموصَى بِنَفْعها.

(وَفِي نَفَقَتِهَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ):

(أَحَدُهَا: أَنَّهُ فِي كَسْبِهَا)؛ لأِنَّه يَتعذَّرُ إيجابُها على مالِكِ الرَّقَبة؛ لكَونه لا نَفْعَ له، وعلى مالِكِ المنفعة؛ لكَونه لا رَقَبَةَ له، فلم يَبْقَ إلاَّ إِيجابُها في كَسْبِها، قال في «الشَّرح»: وهذا راجِعٌ إلى إيجابها على صاحب المنفعة؛ لأنَّ كَسْبَها من منافعها، فعَلَيهِ: إن لم يَكُنْ لها كَسْبٌ؛ فَقِيلَ: تَجِبُ في بَيتِ المال.

(وَالثَّانِي: عَلَى مَالِكِهَا)؛ أيْ: مالِكِ الرَّقَبة، وهو الذي (١) ذَكَرَهُ الشَّرِيفُ أبو جَعفَرٍ مذهبًا لأِحمدَ، وقاله أبو ثَوْرٍ؛ لأِنَّ النَّفقةَ على الرَّقبة، فكانت على مالكها؛ كنفقةِ المسْتَأْجَر، وكما لو لم يكُنْ له منفعةٌ، ولأِنَّ الفِطْرةَ تَتْبَعُ النَّفقةَ، وَوُجوب التَّابِعِ يَدُلُّ على وُجوب المتْبُوع عَلَيهِ.

(وَالثَّالِثُ: عَلَى الْوَصِيِّ (٢)؛ أيْ: صاحِبِ المنفعة، صحَّحه في «المغْنِي» و «الشَّرح»، وجَزَم به في «الوجيز»؛ لأِنَّه يَمْلِكُ نَفْعَها، فكانت النَّفقةُ عَلَيهِ؛ كالزَّوج.

وهذا لَيسَ خاصًّا بالأَمَة، بل حُكْمُ سائِرِ الحَيَوانات الموصَى بِنَفْعِها كذلك؛ قياسًا عَلَيها.

ونَفْعُها بَعْدَ الوصيِّ لِوَرَثَتِه، قَطَعَ به في «الاِنْتِصار»، وأنَّه يَحتَمِلُ مِثْلُه في هِبَةِ نَفْعِ دارِه وسُكْناها شَهْرًا وتَسْليمِها، وقِيلَ: لِوَرَثَة الموصِي.


(١) قوله: (وهو الذي) سقط من (ح) و (ق).
(٢) كتب في هامش (ظ): (الوجه الثالث هو المذهب).