للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَفِي اعْتِبَارِهَا مِنَ الثُّلُثِ وَجْهَانِ)؛ لأِنَّ المنفعةَ مجهولةٌ لا يُمكِنُ تَقويمُها، فَوَجَبَ اعْتِبارُ جَمِيعِها:

(أَحَدُهُمَا: يُعْتَبَرُ جَمِيعُهَا مِنَ الثُّلُثِ)، يَعْنِي: تُقوَّم بمنفعتها (١)، ويُعْتَبَرُ خُروجُ ثمنها من الثُّلُث؛ لأِنَّ أمةً (٢) لا منفعَةَ لها؛ لا قِيمةَ لها غالِبًا.

(وَالثَّانِي: تُقَوَّمُ بِمَنْفَعَتِهَا، ثُمَّ تُقَوَّمُ مَسْلُوبَةَ الْمَنْفَعَةِ؛ فَيُعْتَبَرُ مَا بَيْنَهُمَا)، فإذا كانت قيمتُها بمنفعتها: مائةً، ومَسْلوبةَ المنفعة: عشرةً، عَلِمْنا أنَّ قِيمةَ المنفعة: تِسْعون، وكذا إذا أوصى بنَفْعها وقْتًا مقدَّرًا، مُعَرَّفًا أو مُنَكَّرًا.

وقِيلَ: يُعتَبَرُ وحدَه من ثلثه (٣)؛ لِإمْكان تَقويمه مُفْرَدًا، ويَصِحُّ بَيعُها، وإنْ أطْلَقَ فمَعَ الرَّقَبة، قال في «المستوعب»: وهو الصَّحيحُ عِنْدِي، وقال ابنُ حَمْدانَ: بَلْ بقِسْطه من التَّركة، ولا يقوم (٤) على أحدهما.

(وَإِنْ وَصَّى لِرَجُلٍ بِرَقَبَتِهَا، ولآِخَرَ بِمَنْفَعَتِهَا؛ صَحَّ)؛ لأِنَّ الأوَّلَ يَنتَفِعُ بعِتْقها وولائها وبَيعِها في الجملة، والثَّانِي ظاهِرٌ.

(وَصَاحِبُ الرَّقَبَةِ؛ كَالْوَارِثِ فِيمَا ذَكَرْنَا)؛ لأِنَّ كلَّ واحِدٍ منهما مالِكُها.

تنبيه: أوْصَى بثَمَرِ (٥) شَجرةٍ لزَيدٍ، وبرقَبَتها لعمرٍو؛ لم يَملِكْ أحدُهما إجْبارَ الآخَر على سَقْيِها، ولا مَنْعَه منه إذا لم يَضرُّه، وإن يَبِست الشَّجرة، أو بعضُها؛ فهو لعمرٍو.

وإنْ وصَّى بثمرتها (٦)، أو حَمْل أَمَتِه أو شاتِه، فلم تَحمِلْ تلك المدَّة؛ فلا شَيءَ لزيدٍ.


(١) في (ظ): يقوم بمنفعتها، وفي (ح): تقوم منفعتها.
(٢) في (ح): أمته.
(٣) في (ح): الثلث.
(٤) في (ق): ولا تقوم.
(٥) في (ق): بثمرة.
(٦) في (ق): بثمنها.