للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بخروجها من الثُّلث وعَدَمِ خُروجها بحالة الموت؛ لأِنَّها حالةُ لُزوم الوصيَّة، فتُعْتَبَرُ (١) قِيمةُ المال فيها بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه (٢)، (لَا وَقْتَ الْأَخْذِ)، هو تأكيدٌ، فيُنظَرُ كَمْ كان الموصَى به وقْتَ الموت، فإنْ كان ثُلُثَ التَّرِكةِ أوْ دُونَه؛ اسْتَحَقَّه الموصَى له، وإنْ زادت قيمتُه حتَّى صار مِثْلَ المال أو أكثرَ، أوْ هَلَكَ المالُ سواهُ؛ اخْتَصَّ به، ولا شَيءَ للورَثَة.

وإنْ كان حِينَ الموت زائدًا على الثُّلُث؛ فللمُوصَى له قَدْرُ الثُّلُث، وإنْ كان نصفَ المال؛ فله ثُلُثاهُ، وإنْ كان ثُلَثَه (٣)؛ فله نصفُه، وإنْ كان نصفَ المال وثُلُثَه؛ فله خُمُساه، ولا عِبرةَ بالزِّيادة أو النُّقصان بَعْدَ ذلك، فلو وصَّى بعِتْقِ عبدٍ قِيمَتُه مائةٌ، وله مائتانِ، فزادت قِيمتُه بَعْدَ الموت، فصار يُساوَي مائَتَينِ؛ فهو للمُوصَى له، وإنْ كانت قيمتُه حِينَ الموت مائتَينِ، فللمُوصَى له ثُلُثاهُ؛ لأِنَّهما ثُلُثُ المال.

وإنْ نَقَصَتْ قِيمتُه بَعْدَ الموت، فصارتْ مائةً؛ لم يَزِدْ حقُّ الموصَى له إلاَّ بالإجازة، وإنْ كانت قيمتُه أربعَمائةٍ؛ فللموصَى له النِّصفُ، لا يُزادُ حقُّه عن ذلك، سَواءٌ نَقَصَ العبدُ أوْ زَادَ.

(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سِوَى الْمُعَيَّنِ إِلاَّ مَالٌ غَائِبٌ (٤)، أَوْ دَيْنٌ فِي ذِمَّةِ مُوسِرٍ أَوْ مُعْسِرٍ؛ فَلِلْمُوصَى لَهُ ثُلُثُ الْمُوصَى بِهِ) في الأصحِّ؛ لأِنَّ حقَّه في الثُّلُث مُتَيَقَّنٌ، فَوَجَبَ تسليمُ ثُلُث المعيَّن إلَيهِ، ولَيسَ له أخْذُ المعيَّن قَبلَ قُدومِ الغائِبِ وقَبْضِ الدَّينِ؛ لأِنَّه ربَّما تَلِفَ، فلا تَنْفذُ الوصيَّةُ في المعيَّن كلِّه، وكما لو لم يُخلِّفْ غَيرَ المعيَّن.


(١) في (ق): فيعتبر.
(٢) ينظر: المغني ٦/ ٢٥٨.
(٣) كذا في النسخ الخطية، والذي في المغني ٦/ ٢٥٩ والشرح الكبير ١٧/ ٣٨٥: ثُلُثيه.
(٤) في (ح): غاصب.