للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقِيلَ: لا يُدفَعُ إلَيهِ شَيءٌ؛ لأِنَّ الوَرَثَةَ شركاؤه في التَّرِكة، فلا يَحصُلُ له شَيءٌ ما لم يَحصُلْ للوَرَثَة مثلاه (١).

(وَكُلَّمَا اقْتُضِيَ مِنَ الدَّيْنِ شَيْءٌ، أَوْ حَضَرَ مِنَ الْغَائِبِ شَيْءٌ؛ مَلَكَ مِنَ الْمُوصَى بِهِ قَدْرَ ثُلُثِهِ، حَتَّى يَمْلِكَهُ كُلَّهُ)؛ لأِنَّه مُوصًى له به، يخرج (٢) من ثُلُثه، وإنَّما مُنِعَ قَبْلَ ذلك لأِجْلِ حقِّ الورثة، وقد زال.

فلو خلَّف ابْنًا وتِسْعةً عَيْنًا، أَوْصَى بها لشَخْصٍ، وعشرينَ دينارًا دَينًا، فللوصِيِّ ثُلُثُها: ثلاثةٌ، فإذا اقْتَضَى ثلاثةً فله من التِّسعة واحِدٌ، حتَّى يَقتَضِيَ ثمانيةَ عَشَرَ، فتكمَّلُ له (٣) التِّسعةُ، وإنْ تعذَّر اسْتِيفاءُ الدَّين؛ فللابن السِّتَّةُ الباقيةُ.

ولو كان الدَّينُ تسعةً؛ فالابْنُ يأخُذُ ثُلُثَ العَين، والوصِيُّ ثُلُثَها، ويَبقَى ثُلُثُها موقوفًا، كلَّما اسْتُوفِيَ من الدَّين شَيءٌ؛ فللوصي (٤) من العَين قَدْرُ ثُلُثِه (٥)، فإذا اسْتُوفِيَ الدَّينُ؛ كُمِّل للوصيِّ ستَّةٌ، وهي ثُلُثُ الجميع.

وإنْ كانت الوصيَّةُ بنصْفِ العَينِ؛ أَخَذَ الوصيُّ ثُلُثَها، والاِبْنُ نصفَها، ويَبقَى سُدُسُها مَوقُوفًا، فمَتَى اقْتَضَى من الدَّين ثُلُثَيْه؛ كَمُلَتْ وصِيَّتُه.

(وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْمُدَبَّرِ)، ذَكَرَه أصْحابُنا؛ أي: يَعتِقُ في الحال (٦) ثُلُثُه، وكلَّما اقْتُضِيَ من الدَّين شَيءٌ، أوْ حَضَرَ من الغائب؛ عَتَقَ منه بقَدْرِ ثُلُثِه، حتَّى يَعتِقَ جميعُه إنْ خَرَجَ من الثُّلث.


(١) في (ح): ثلثاه.
(٢) قوله: (به يخرج) في (ح): فخرج.
(٣) قوله: (له) سقط من (ق).
(٤) في (ح): فالموصي.
(٥) في (ظ): ثلثيه. والمثبت موافق للمغني ٦/ ٢٦٠ والشرح الكبير ١٧/ ٣٨٨.
(٦) في (ق): المال.