للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ثُمَّ شارَكَ صاحِبَ المعَيَّن فيه، فيُقْسَمُ بَينَهما على قَدْر حقِّهما فيه، ويَدخُلُ النَّقْصُ على كلِّ واحْدٍ منهما بقَدر وصيَّته؛ كمسائل العَول.

وقد نبَّه عَلَيهِ المؤلِّفُ بقَولِه: (فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ؛ فَلِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ: ثُلُثُ الْمِائَتَيْنِ)، وهو ستَّةٌ وسِتُّونَ وثُلُثانِ، لا يُزاحِمُه الآخَرُ فيها، (وَرُبُعُ الْعَبْدِ)؛ أيْ: يَشْتَرِكانِ فيه، لهذا ثُلُثُه ولِلآخَرِ جَميعُه، فابْسُطْه من جنس الكَسْر، وهو الثُّلُثُ يَصِيرُ العَبْدُ ثلاثةً، واضْمُمْ إليها الثُّلُثَ الذي للآخَر، تصير (١) أربعة، ثُمَّ اقسم (٢) على أربعةِ أسْهُمٍ فيصير (٣) الثُّلُثُ رُبُعًا؛ كمَسائلِ العَولِ، فيَخرُج لصاحب الثُّلُث ما ذَكَرَه، (وَلِلْمُوصَى لَهُ بِالْعَبْدِ: ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ).

ثُمَّ انْتَقَلَ إلى حالة الرَّدِّ، فقال: (وَإِنْ رَدُّوا، فَقَالَ الْخِرَقِيُّ)، وهو المذهَبُ: (لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ سُدُسُ الْمِائَتَيْنِ وَسُدُسُ الْعَبْدِ، وَلِلْمُوصَى لَهُ بِالْعَبْدِ نِصْفُهُ)، وطريقه (٤): أنْ تَرُدَّ وصيَّتَهما إلى ثُلُث المال، وهو نَصْفُ وصيَّتهما، فيَرجِعُ كلُّ واحِدٍ إلى نِصْفِ وصيَّته، فيَرجِعُ صاحِبُ الثُّلُث إلى سُدُسِ الجميع، ويَرجِعُ صاحِبُ العَبْد إلى نِصْفه.

(وَعِنْدِي)، وهو قَولُ ابنُ أبي ليلى، وحكاه المجْدُ تخريجًا: (أَنَّهُ يُقْسَمُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى حَسَبِ مَا لَهُمَا فِي حَالِ الْإِجَازَةِ)؛ كسائر الوصايا، (لِصَاحِبِ الثُّلُثِ: خُمُسُ الْمِائَتَيْنِ، وَعُشْرُ الْعَبْدِ، وَنِصْفُ عُشْرِهِ، وَلِصَاحِبِ الْعَبْدِ: رُبُعُهُ وَخُمُسُهُ)، وطريقُه: أنْ تَضرِبَ مَخرَجَ الثُّلُث في مَخرَجِ الرُّبُع، تكن (٥): اثْنَيْ عَشَرَ، ثُمَّ في ثلاثةٍ، تكُنْ: ستَّةً وثلاثينَ، لصاحِبِ الثُّلُث ثُلُثُ


(١) في (ح): يصير.
(٢) في (ح): يقسم.
(٣) في (ح): يصير.
(٤) في (ح): وطريقته.
(٥) في (ظ): يكن.